فهرس الكتاب

الصفحة 733 من 1088

قاعدة

"داعية الطبع تجزئ عن [1] تكليف [146 ن/ب] الشرع" [2] ، وبعضهم يقول:"الوازع الطبيعي مغنٍ عن الإيجاب الشرعي"، وعبر [عنه] [3] شيخنا [4] ؛ بأن"الإنسان يحال على [5] طبعه ما لم يقم مانع"، ومن ثم لم يرتب الشرع على شرب البول [والدم] [6] ، وأكل العذرة، والقيء حدًّا اكتفاء بنفرة الطباع عنها، بخلاف الخمر والزنا والسرقة؛ لقيام دواعيها، فلولا الحد لعمت مفاسدها، وفي القاعدة مسائل:

-منها: القَسْم [7] أصله غير واجب.

-ومنها: الوطء فهو غير واجب، وشذ من قال بإيجاب وطئه [8] ، وأخذ بتقرير المهر، وقضاء الوطأة في القسم فيما إذا دخل في نوبة واحدة ووطئها، أما المولى فواجبه [أحد] [9] الأمرين الوطء أو الطلاق.

-ومنها: عدم اشتراط العدالة [في ولاية النكاح على وجه اختاره كثير من

(1) في (ن) :"تجري على".

(2) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 368) ،"قواعد الأحكام"للعز بن عبد السلام (1/ 164) .

(3) من (ق) .

(4) يعني: الشيخ تقي الدين السبكي.

(5) في (ن) :"عن".

(6) من (ق) .

(7) أي بين الزوجات.

(8) أي: الوطأة الأولى لزوجته.

(9) سقطت من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت