قاعدة
"داعية الطبع تجزئ عن [1] تكليف [146 ن/ب] الشرع" [2] ، وبعضهم يقول:"الوازع الطبيعي مغنٍ عن الإيجاب الشرعي"، وعبر [عنه] [3] شيخنا [4] ؛ بأن"الإنسان يحال على [5] طبعه ما لم يقم مانع"، ومن ثم لم يرتب الشرع على شرب البول [والدم] [6] ، وأكل العذرة، والقيء حدًّا اكتفاء بنفرة الطباع عنها، بخلاف الخمر والزنا والسرقة؛ لقيام دواعيها، فلولا الحد لعمت مفاسدها، وفي القاعدة مسائل:
-منها: القَسْم [7] أصله غير واجب.
-ومنها: الوطء فهو غير واجب، وشذ من قال بإيجاب وطئه [8] ، وأخذ بتقرير المهر، وقضاء الوطأة في القسم فيما إذا دخل في نوبة واحدة ووطئها، أما المولى فواجبه [أحد] [9] الأمرين الوطء أو الطلاق.
-ومنها: عدم اشتراط العدالة [في ولاية النكاح على وجه اختاره كثير من
(1) في (ن) :"تجري على".
(2) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 368) ،"قواعد الأحكام"للعز بن عبد السلام (1/ 164) .
(3) من (ق) .
(4) يعني: الشيخ تقي الدين السبكي.
(5) في (ن) :"عن".
(6) من (ق) .
(7) أي بين الزوجات.
(8) أي: الوطأة الأولى لزوجته.
(9) سقطت من (ن) .