فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 1088

-ومنها: إذا ظاهر ظهارًا مؤقتًا، فأصح الأقوال صحته مؤقتًا كاليمين والثاني: مؤبدًا كالطلاق إذا طلق شهرًا [مثلًا] [1] ، والثالث: عدم صحته مطلقًا.

-ومنها: هل يجوز التوكيل في الظهار؟ فيه وجهان: إن غلبنا مشابهة الطلاق [صح] [2] وإلا لم يصح: إذ لا يصح التوكيل في اليمين.

-ومنها: هل يصح الظهار بالكتابة إذا كتب على شيء يثبت كالقرطاس مع النية؟ ظاهر كلامهم عند الكلام في وقوع الطلاق بالكتابة أن يكون مظاهرًا، لأنهم قالوا: كلما يستقل به الشخص فالخلاف [163 ن / أ] فيه كوقوع الطلاق بالكتابة، وهذا ما صرح به الماوردي [147 ق/ أ] ، وجزم بخلافه في الإيلاء، وجزم القاضي حسين في الظهار بعدم الصحة، وينبغي أن يخرج على الخلاف المذكور: إن غلبنا مشابهة اليمين [3] لم يصح [لعدم] [4] انعقاد اليمين بالكتابة، وقد يلتفت أيضًا إلى أن المغلب في الظهار معهود الجاهلية.

قاعدة [5]

"لا يزيد البعض علي الكل إلا في مسألة واحدة" [6] :

وهي ما إذا قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي كان صريحًا ولم يُدَيَّن [7] ، ولو قال: أنت علي كأمي لم يكن صريحًا فيدين.

(1) من (ق) .

(2) سقطت من (ن) .

(3) في (ن) :"الدين".

(4) من (ن) .

(5) في (ق) :"فائدة".

(6) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 184) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 350) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (1/ 159) ،"قواعد الزركشي" (3/ 361) .

(7) تكررت هذه العبارة في (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت