قاعدة
"مناط [حِلِّ] [2] أكل الذبيحة هل هو جواز الذبح أو قصد الأكل؟" [3] فيه خلاف مطرد في مسائل:
-منها: البهيمة الموطوءة.
-ومنها: الصائلة، وقيل: يشترط في هذا إصابة المذبح، وقيل: لا يشترط.
قاعدة
اختلاف الأصحاب في"أن العبرة [بالحال] [4] أو بالمآل" [5] باب متسع وخلاف مطرد، فأستعيد فيه مسائل:
الأولى: لو ضحى بأضحية حامل فخرج الولد، فهل يجب التصدق من كل
(1) هذا العنوان من (ن) ، وفي (ق) :"كتاب الذبائح والصيد".
(2) من (ك) .
(3) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 187) .
(4) سقطت من (ق) .
(5) ذكر ابن الملقن هذه القاعدة في موضع سابق مقررًا هناك تحقيق ابن السبكي، وها هو ذا يعيدها مقررًا تحقيق ابن الوكيل، راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 314) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 103) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 378) ،"قواعد ابن رجب" (2/ 609) ،"القواعد الفقهية"للندوي (ص: 246) .