فهرس الكتاب

الصفحة 894 من 1088

كتاب الذبائح والأضاحي[1]

قاعدة

"مناط [حِلِّ] [2] أكل الذبيحة هل هو جواز الذبح أو قصد الأكل؟" [3] فيه خلاف مطرد في مسائل:

-منها: البهيمة الموطوءة.

-ومنها: الصائلة، وقيل: يشترط في هذا إصابة المذبح، وقيل: لا يشترط.

قاعدة

اختلاف الأصحاب في"أن العبرة [بالحال] [4] أو بالمآل" [5] باب متسع وخلاف مطرد، فأستعيد فيه مسائل:

الأولى: لو ضحى بأضحية حامل فخرج الولد، فهل يجب التصدق من كل

(1) هذا العنوان من (ن) ، وفي (ق) :"كتاب الذبائح والصيد".

(2) من (ك) .

(3) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 187) .

(4) سقطت من (ق) .

(5) ذكر ابن الملقن هذه القاعدة في موضع سابق مقررًا هناك تحقيق ابن السبكي، وها هو ذا يعيدها مقررًا تحقيق ابن الوكيل، راجع هذه القاعدة ونظائرها في:

"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 314) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 103) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 378) ،"قواعد ابن رجب" (2/ 609) ،"القواعد الفقهية"للندوي (ص: 246) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت