فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 1088

على الكل أو على ما يتصدق به؟ وجهان، كوجهي [1] الصورة الأولى، قال الرافعي [14 ق/ ب] : ينبغي أن يقال: له ثواب التضحية بالكل والتصدق بالبعض.

قاعدة

"الواجب الذي لا يتقدر بقدر كمسح الرأس هل توصف الزيادة بالوجوب؟ فيه خلاف، الأصح: لا" [2] .

قلت: هذا هو الصحيح في"الروضة"في باب الأضحية، لكنه صحح في صفة الصلاة أنه يوصف بالوجوب، والخلاف في المسألة أيضًا بين [3] الأصوليين، والأكثرون [منهم على أنه لا يوصف به إلا القدر الذي يذم] [4] تركه، وفيه صور:

-منها: هذه المسألة الممثل بها [5] ثلاثة أوجه، أصحها: أنه لا يوصف الزائد بالوجوب، وثالثها: أن يعاقب، فالأول: هو الواجب، والباقي [6] : لا يوصف [7] بالوجوب.

-ومنها: لو طول القيام في الصلاة أو الركوع أو السجود زيادة على الواجب

= لابن قاضي شهبة (1/ 117 - رقم 100) .

(1) في (ق) :"كوجهين".

(2) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 190) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 894 - 896) ،"قواعد الزركشي" (3/ 318) .

(3) في (ن) و (ق) :"نص"، والتصويب من (ك) .

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .

(5) وهي إذا ما مسح جميع الرأس، فالزائد على ما ينطلق عليه الاسم، هل يوصف بالوجوب؟

(6) في (ن) و (ق) :"والثاني"والتصويب من (ك) .

(7) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"لا يوجب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت