فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 1088

كتاب [1] زكاة الفطر

قاعدة

"كل من وجب عليه فطرته وجب عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم" [2] إلا في مسائل:

الأولى: زوجة أبيه التي تجحب نفقتها، ومستولدته لا تلزمه فطرتهما على الأصح.

الثانية: زوجة الابن لا تجب فطرتها وإن أوجبنا نفقتها.

الثالثة: البائن الحامل إذا قلنا: النفقة للحمل لا تجب فطرته.

الرابعة: خادم الزوجة [3] إن كانت ممن تُخدم، صحح الإمام أنه لا تجب فطرتها، وإن كانت نفقتها واجبة [4] .

قاعدة

"من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، ومن [5] لا فلا" [6]

والله أعلم.

(1) في (ق) :"باب".

(2) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 226) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 767) .

(3) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"الزوج".

(4) كذا في (ن) و (ق) و (س) ، ولعل الصواب:"أنه لا تجب فطرته وإن كانت نفقته واجبة".

(5) في (ن) :"وما".

(6) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 227) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت