كتاب [1] زكاة الفطر
قاعدة
"كل من وجب عليه فطرته وجب عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم" [2] إلا في مسائل:
الأولى: زوجة أبيه التي تجحب نفقتها، ومستولدته لا تلزمه فطرتهما على الأصح.
الثانية: زوجة الابن لا تجب فطرتها وإن أوجبنا نفقتها.
الثالثة: البائن الحامل إذا قلنا: النفقة للحمل لا تجب فطرته.
الرابعة: خادم الزوجة [3] إن كانت ممن تُخدم، صحح الإمام أنه لا تجب فطرتها، وإن كانت نفقتها واجبة [4] .
قاعدة
"من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، ومن [5] لا فلا" [6]
والله أعلم.
(1) في (ق) :"باب".
(2) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 226) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 767) .
(3) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"الزوج".
(4) كذا في (ن) و (ق) و (س) ، ولعل الصواب:"أنه لا تجب فطرته وإن كانت نفقته واجبة".
(5) في (ن) :"وما".
(6) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 227) .