فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 1088

قاعدة

"هل الاعتبار [1] بألفاظ العقود أو بمعانيها" [2] .

وهي قاعدة مهمة مأخوذة من نصِّ الإمام الشافعي في باب الخيار في السلف في مسألة: اشتريت منك ثوبًا صفته كذا بهذه الدراهم على اعتبار المعنى، وكذلك قال في أول باب الشفعة من"الأم": إذا كانت الهبة على ثواب معلوم فهو بالبيع أشبه؛ لأن البيع لم يعط إلا بالعوض، وهكذا [3] هنا لم يعط إلا بالعوض، وهي مخصوصة بالعقود فيما يظهر من كلام كثير من الأصحاب، منهم الغزالي، وشيخه، والمتولي، والروياني، وسيظهر لك من تعداد [4] المسائل أن بعضها يخرج فيه فليس بجيد.

وهذا إذا تعذر العمل باللفظ، فإن لم يتعذر فلا شك في اعتباره.

وقد بسط [5] القول في هذه القاعدة المتولي، وتبعه صاحب"البحر"وهو كثير الاتباع [له] [6] فيما لا نجده في"الحاوي"، وحاصل ما ذكرناه في مسألة: وهبت منك بألف خلاف في أن الاعتبار بظواهر العقود أم بمعانيها، وأراد بالظواهر

(1) في (ق) :"العبرة".

(2) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:

"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 271) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 174) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 360) ،"قواعد ابن عبد السلام" (2/ 164) ،"قواعد الزركشي" (2/ 371) .

(3) في (ق) :"وهذا".

(4) في (ن) :"أعداد".

(5) في (ق) :"وشرط".

(6) من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت