قاعدة
"هل المغلب في قتل قاطع الطريق حق الله تعالى أو حق الآدمي؟" [1] .
فيه قولان، واختلف في التعبير عنهما، والأصح أن فيه معنى القصاص لكونه في مقابلة قتل، ومعنى الحد، لأن [2] استيفاءه للإمام، ولا عفو، وما الغالب من المعنيين؟ فيه القولان، وقيل: هذا القتل هل يتمحض حقًّا لله تعالى أو يراعى [به] [3] حق الآدمي؟ والأصح: الثاني.
ويقال على هذا القول: إن أصل القتل في مقابلة القتل، والتحتم حق لله تعالى، [ويتفرع] (4) على الخلاف المذكور صور:
-مها: إذا قتل من لا يكافئه كالأب إذا قتل ابنه، والحر إذا قتل العبد، والسيد إذا قتل عبده على أحد الطريقين، ففي قتله به قولان: إن غلبنا حق الآدمي لا يجب، وإن غلبنا حق الله وجب.
-ومنها: إذا قتل واحدٌ جماعةً، فإن غلبنا حق الله تعلى قُتِلَ بهم، ولا دية [عليه] [4] ، وإن غلبنا حق الآدمي قتل بالأول، ووجبت الدية للباقي.
(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 112) .
(2) في (ن) :"أن".
(3) من (ق) .
(4) من (ن) .