ويستثنى من المتقوم مسائل [2] :
-منها: إذا اقترض متقومًا فالأصح أنه يرد مثله في الصورة إلا في [نحو] [3] الجوهر والحنطة مختلطة بالشعير، إن جوزنا قرضهما؛ فإنهما [4] يضمنان بالقيمة، صرح به الماوردي [5] .
-ومنها: لو [6] عجل الزكاة وثبت الاسترداد إلى آخر الحول، والمعجل تالف ضمنه بالمثل، وإن كان متقومًا، صححه بعض المتأخرين [7] ورد جزم [8] الرافعي بأن المتقوم يُضمن بالقيمة.
-ومنها: لو صار المتقوم مثليًّا كمن غصب رطبًا وقلنا: إنه متقوم فضار تمرًا وتلف، قال العراقيون: يضمن مثل التمر [9] ، وقال الغزالي: يتخير بين مثل التمر [10] وقيمة الرطب، وقال البغوي: إن كان الرطب أكثر قيمة لزمه قيمته، وإلا لزمه المثل [11] .
(1) من (ق) .
(2) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 305) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 647) .
(3) من (ق) .
(4) في (ق) :"فإنما".
(5) قال تاج الدين بن السبكي:"ونقله عنه الوالد رحمه الله في"شرح المنهاج"وصوبه" (1/ 305) .
(6) في (ن) :"من".
(7) يعني: التقي السبكي.
(8) وقعت في (ن) :"وبه جزم بعض المتأخرين"، والتصويب من (ق) .
(9) وقعت في (ن) و (ق) :"البر".
(10) في (ن) :"البر".
(11) قال ابن السبكي:"قال الوالد رحمه اللهُ: وهو أشبه".