فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 1088

-ومنها: الفاكهة؛ فإنها مثلية على ما اقتضاه تصحيح الرافعي والنووي [1] في باب الغصب، والأصح عند غيرهما أنها تضمن بالقيمة.

-ومها: المقبوض [2] بالبيع الفاسد أطلق أكثر الأصحاب -منهم الرافعي- أنه يضمن بالقيمة، وحكى الماوردي وجهًا فيما إذا كان مثليًّا أنه يضمن بالمثل، قال: ولكن الأصح [فيه] [3] أنه يضمن بالقيمة وإن كان مثليًّا؛ لأنه [لم] [4] يضمنه وقت [5] القبض بالمثل [بل] [6] بالعوض، بخلاف الغصب، وطرده في المقبوض بالسوم [7] ، والتحالف بعد هلاك المبيع، وكل عقد مفسوخ يزعم أن المثلي يضمن في الكل بالقيمة، لكن ذكر بعض المتأخرين [8] أن الصحيح الذي نص عليه [الإمام] [9] الشافعي في مواضع من الأم وغيرها واقتضاه القياس خلاف ما قاله الماوردي، وأجاب عما قاله الماوردي بأن الضمان بالعوض زال كما لو لم يرد عديه عقد [10] .

-ومنها: المستعار، إذا قلنا بالأصح، وهو أنه يضمن بقيمة يوم التلف، وكان مثليًّا [11] ، ضمن بالقيمة، صرح به صاحب"المهذب"، والماوردي [12] .

(1) وكذلك السبكي.

(2) في (ق) :"اللحم المقبوض".

(3) من (ق) .

(4) سقطت من (ن) .

(5) وقعت في (ن) :"وفي".

(6) من (س) .

(7) في (ن) :"السوم".

(8) تقي الدين السبكي.

(9) من (ن) .

(10) أي: زال بالفسخ وصار كما لو لم يرد عليه عقد.

(11) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"مضمنًا".

(12) ومنعه تقي الدين السبكي، كما نقل عنه تاج الدين في"الأشباه" (1/ 304) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت