-ومنها: الفاكهة؛ فإنها مثلية على ما اقتضاه تصحيح الرافعي والنووي [1] في باب الغصب، والأصح عند غيرهما أنها تضمن بالقيمة.
-ومها: المقبوض [2] بالبيع الفاسد أطلق أكثر الأصحاب -منهم الرافعي- أنه يضمن بالقيمة، وحكى الماوردي وجهًا فيما إذا كان مثليًّا أنه يضمن بالمثل، قال: ولكن الأصح [فيه] [3] أنه يضمن بالقيمة وإن كان مثليًّا؛ لأنه [لم] [4] يضمنه وقت [5] القبض بالمثل [بل] [6] بالعوض، بخلاف الغصب، وطرده في المقبوض بالسوم [7] ، والتحالف بعد هلاك المبيع، وكل عقد مفسوخ يزعم أن المثلي يضمن في الكل بالقيمة، لكن ذكر بعض المتأخرين [8] أن الصحيح الذي نص عليه [الإمام] [9] الشافعي في مواضع من الأم وغيرها واقتضاه القياس خلاف ما قاله الماوردي، وأجاب عما قاله الماوردي بأن الضمان بالعوض زال كما لو لم يرد عديه عقد [10] .
-ومنها: المستعار، إذا قلنا بالأصح، وهو أنه يضمن بقيمة يوم التلف، وكان مثليًّا [11] ، ضمن بالقيمة، صرح به صاحب"المهذب"، والماوردي [12] .
(1) وكذلك السبكي.
(2) في (ق) :"اللحم المقبوض".
(3) من (ق) .
(4) سقطت من (ن) .
(5) وقعت في (ن) :"وفي".
(6) من (س) .
(7) في (ن) :"السوم".
(8) تقي الدين السبكي.
(9) من (ن) .
(10) أي: زال بالفسخ وصار كما لو لم يرد عليه عقد.
(11) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"مضمنًا".
(12) ومنعه تقي الدين السبكي، كما نقل عنه تاج الدين في"الأشباه" (1/ 304) .