الثانية: ادعت المنكوحة برضاها -حيث يعتبر [إذنها] [1] - محرمية بينها وبين
الزوج لم تقبل؛ لأن رضاها بالنكاح يتضمن اعترافًا بحكمه، فلا يقبل منها نقضه إلا
إذا ذكرت عذرًا كنسيان ونحوه، فتصدق بحلف [2] .
الثالثة: علمت بإعساره عن المهر فأمسكت عن المحاكمة بعد طلبه، كان رضا [ها] بالإعسار مسقطًا للخيار، بخلاف ما إذا كان قبل الطلب؛ لاحتمال أن التأخير لتوقع النسيان.
الرابعة: ادعت بعد الدخول وهي معتبرة الإذن أنها زُوِّجت بغير إذنها، لا تقبل، قاله البغوي، قال الرافعي: كأنه نزل الدخول منزلة الرضى.
الخامسة: قال رشيد [3] : اقطعني، ففعل، فسرى فَهدْرٌ، وفي قول: دية.
[قاعدة
كل زوجة جمعها زوج في الشرك والإسلام وهي بحيث يحل ابتداء نكاحها، أقرت، وإلا فلا] [4] [5] .
(1) ما بين المعقوفتين من (س) .
(2) في (ن) :"فتحلف".
(3) في (ن) و (ق) :"لسيده"، والمثبت من (س) .
(4) ما بين المعقوفتين من (ن) .
(5) قال ابن السبكي:"كل زوجة جمعها مع زوجها في الشرك الإسلام، وهي بحيث يحل ابتداء نكاحها، أقرت وإن كان بحيث لا يحل له ابتداؤه لا تقر""الأشباه والنظائر" (1/ 374) .