فهرس الكتاب

الصفحة 719 من 1088

الثانية: ادعت المنكوحة برضاها -حيث يعتبر [إذنها] [1] - محرمية بينها وبين

الزوج لم تقبل؛ لأن رضاها بالنكاح يتضمن اعترافًا بحكمه، فلا يقبل منها نقضه إلا

إذا ذكرت عذرًا كنسيان ونحوه، فتصدق بحلف [2] .

الثالثة: علمت بإعساره عن المهر فأمسكت عن المحاكمة بعد طلبه، كان رضا [ها] بالإعسار مسقطًا للخيار، بخلاف ما إذا كان قبل الطلب؛ لاحتمال أن التأخير لتوقع النسيان.

الرابعة: ادعت بعد الدخول وهي معتبرة الإذن أنها زُوِّجت بغير إذنها، لا تقبل، قاله البغوي، قال الرافعي: كأنه نزل الدخول منزلة الرضى.

الخامسة: قال رشيد [3] : اقطعني، ففعل، فسرى فَهدْرٌ، وفي قول: دية.

[قاعدة

كل زوجة جمعها زوج في الشرك والإسلام وهي بحيث يحل ابتداء نكاحها، أقرت، وإلا فلا] [4] [5] .

(1) ما بين المعقوفتين من (س) .

(2) في (ن) :"فتحلف".

(3) في (ن) و (ق) :"لسيده"، والمثبت من (س) .

(4) ما بين المعقوفتين من (ن) .

(5) قال ابن السبكي:"كل زوجة جمعها مع زوجها في الشرك الإسلام، وهي بحيث يحل ابتداء نكاحها، أقرت وإن كان بحيث لا يحل له ابتداؤه لا تقر""الأشباه والنظائر" (1/ 374) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت