فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 1088

توكيل للعبد عن الغير بإذن سيده، وإن كان مهايأة فأذن أحدهما له في نوبته، قال القاضي: يحتمل أن تبنى [1] على الأكساب النادرة.

-ومنها: [بدل] [2] الخلع وهو على الخلاف كما ذكره الرافعي.

قاعدة

الذي اختلف في وجوب الإشهاد فيه منه اللقطة، قلت: والأصح المنع، ومنه اللقيط في الأصح الوجوب عليه، وعلى ما معه وجهان مرتبان وأولى بالوجوب لخوف الإرفاق.

قاعدة

ذكرها القاضي [3] وتبعه كثير من الخراسانيين منهم: الغزالي في كتاب الكفارات، والرافعي في باب [4] الردة:

"ما يصير به المسلم كافرًا إذا جحده يصير الكافر به مسلمًا إذا اعتقده" [5] .

قال القاضي: إلا في مسألة واحدة: وهي اليهودي إذا قال: عيسى رسول الله، فإنه لا يُحكم بإسلامه؛ لأن قومًا من الكفار يقولون به [6] ، والمسلم إذا جحد نبوة عيسى كفر، وفي مسألة اليهودي قول أنه إذا أقر برسالة عيسى - عليه السلام - يجبر على

(1) في (ن) و (ق) :"يبقى".

(2) من (ك) .

(3) أي: القاضي حسين.

(4) في (ق) :"كتاب".

(5) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 387) ،"قواعد الزركشي" (3/ 145) .

(6) وهم النصارى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت