إن الواجب أحدهما.
السادسة: إذا جنى على العبد المرهون عمدًا، فللراهن أن يقتص، فإن عفى على أن لا مال، فإن قلنا: الواجب أحدهما لم يصح العفو عنه، وإن قلنا: الواجب القود، فإن قلنا: مطلق [العفو] [1] لا يوجب المال لم يجب شيء، وإن قلنا: يوجبه [فوجهان؛ أحدهما: يجب لحق المرتهن، وأصحهما: لا؛ لأن القتل لم يوجبه] [2] ، وإنما يوجبه العفو المطلق أو العفو على [3] المال، [وذلك] [4] نوع اكتساب منه وليس على الراهن الاكتساب للمرتهن، فإن لم يقتص في الحال ولم يعف ففيه طريقان [5] .
قاعدة
"من جنى جناية فهو مطالب بها، [ولا يطالب بها] [6] غيره إلا في صورتين" [7] :
(1) من (ن) .
(2) من (ك) .
(3) في (ن) :"عن".
(4) من (ك) .
(5) أحدهما: أنا إذا قلنا: إن الواجب أحد الأمرين أجبر، وإلا فلا.
(6) من (ق) .
(7) ذكر ابن الملقن هذه القاعدة في بدايات باب الجنايات، ولكنه ذكر ثم كلام ابن السبكي، ثم هو ذا ينقل كلام ابن الوكيل فيها هنا، وانظر:"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 386) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 392) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 828) ،"قواعد الزركشي" (3/ 360) ،"القواعد الفقهية"للندوي (ص: 124) .