فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 1088

باب [1] العارية

قاعدة

"الأظهر أن العارية مضمونة إلا إذا تلفت من الوجه المأذون فيه" [2] .

وكذا لو تلفت في شغل المالك، كما إذا أرسله في حاجته فأعاره دابة ليركبها فيها، وكذا لو لقيه في الطريق [ومعه دابة] [3] فأركبها [له] [4] ليحفظها.

وقال ابن القاص في"تلخيصه": العارية مضمونة إلا واحدة، وهي ما إذا استعار عينًا ليرهنها فتلفت في يد المرتهن، فإن المستعير لا يضمنها على الأصح؛ لأن سبيله سبيل الضمان، وقال الجرجاني في"المعاياة"، والروياني في"الفروق": إلا في مسألتين هذه، وما إذا أحرم وفي ملكه صيد، وقلنا: يزول ملكه بالإحرام، فإنه إذا أعاره لم يضمنه المستعير؛ لأنه لا تملك له [5] .

قلت: لا مُغيِّر للحقيقة [6] .

(1) في (ق) :"كتاب".

(2) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:

"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 358 - 359) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 800) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (2/ 266 - 267) ،"قواعد الزركشي" (2/ 323) ،"القواعد"لابن رجب (1/ 262 - 263) .

(3) من (ن) .

(4) من (ق) .

(5) كذا فى (ق) ، وفي (ن) :"لأنه تمليك له".

(6) في (ق) :"في الحقيقة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت