باب [1] العارية
قاعدة
"الأظهر أن العارية مضمونة إلا إذا تلفت من الوجه المأذون فيه" [2] .
وكذا لو تلفت في شغل المالك، كما إذا أرسله في حاجته فأعاره دابة ليركبها فيها، وكذا لو لقيه في الطريق [ومعه دابة] [3] فأركبها [له] [4] ليحفظها.
وقال ابن القاص في"تلخيصه": العارية مضمونة إلا واحدة، وهي ما إذا استعار عينًا ليرهنها فتلفت في يد المرتهن، فإن المستعير لا يضمنها على الأصح؛ لأن سبيله سبيل الضمان، وقال الجرجاني في"المعاياة"، والروياني في"الفروق": إلا في مسألتين هذه، وما إذا أحرم وفي ملكه صيد، وقلنا: يزول ملكه بالإحرام، فإنه إذا أعاره لم يضمنه المستعير؛ لأنه لا تملك له [5] .
قلت: لا مُغيِّر للحقيقة [6] .
(1) في (ق) :"كتاب".
(2) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 358 - 359) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 800) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (2/ 266 - 267) ،"قواعد الزركشي" (2/ 323) ،"القواعد"لابن رجب (1/ 262 - 263) .
(3) من (ن) .
(4) من (ق) .
(5) كذا فى (ق) ، وفي (ن) :"لأنه تمليك له".
(6) في (ق) :"في الحقيقة".