قاعدة
"ما يختلف المذهب في إلحاق النكاح الفاسد بالصحيح [في] [1] مسائل" [2] :
منها: بماذا يعتبر إمكان اللحوق للولد به؟ فيه وجهان أظهرهما: من حين الوطء، وقيل: من حين العقد كالنكاح الصحيح.
-ومنها: ابتداء مدة العدة عن النكاح الفاسد هل هو [من] [3] آخر [وطأة] [4] وطئها [الزوج] [5] ، أو من حين التفريق بينهما [6] ؟ وجهان، رجح البغوي الثاني؛ لأن الاستيلاد به ينقطع.
-ومنها: [هل] [7] يتوقف لحوق الولد على إقراره بالوطء كالأمة، أو لا يتوقف كالنكاح الصحيح؟ فيه وجهان.
-ومنها: إذا قلنا: لا يلتحق به الولد إلا بالإقرار بالوطء، فلو ادعى [8] الاستبراء
(1) من (ك) .
(2) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 35 - 36) .
(3) سقطت من (ن) .
(4) من (ق) .
(5) من (ق) .
(6) وزاد ابن الوكيل:"أم من جهة الحاكم، أو من جهة أنفسهما بانجلاء الشبهة لهما؟".
(7) من (ن) .
(8) في (ن) :"في".