فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 1088

الكفار [1] ، والأصح أنه يكفي معرفة المتعاقدين فقط وذكر الرافعي فرقًا بينه وبين ما مضى ذكرته لك في كتاب القضاء فراجعه [2] .

قاعدة

"كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين" [3] .

كما لو أسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ينفسخ في الأظهر، [وكالفسق] [4] فإنه يمنع [5] ولاية الإمام ابتداء، وإذا طرأ لم ينعزل في الأصح، ويستثنى مسائل:

-منها: الرضاع إذا قارن ابتداء النكاح منعه، [ولو] (4) [طرأ] [6] قطعه أيضًا قطعًا.

-ومنها: العدة [لو] [7] قارنت ابتداء [النكاح] [8]

(1) قال ابن الوكيل:"قلنا: إذا عرفه المسلمون، جاز كالنيروز، والمهرجان، فقيل: المعتبر معرفة المتعاقدين، والأكثرون: اكتفوا بمعرفة الناس، وسواء اكتفى بمعرفتهما أو لم يكتف فلو عرفناه كفى، وفيه وجه: أنه لا بد من معرفة عدلين من المسلمين سواهما؛ لأنهما قد يختلفان، فلا بد من مرجع .." (ص: 92) .

(2) قال الرافعي:"وأصل الفرق أن الجهالة هناك راجعة إلى الأجل وهاهنا راجعة إلى المعقود عليه، فجاز أن يحتمل من تيك الجهالة ما لا يحتمل من هذه""الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 92) .

(3) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 312) .

(4) من (ن) .

(5) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"فإن منع".

(6) من (س) .

(7) من (ق) .

(8) من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت