الإعطاء، وبعضهم عدمه، ويمكن صاحب هذا الوجه أن يفرق بينه وبين الخارج في معصية إذا أراد الرجوع [1] يعطى من سهم ابن السبيل، فإن المعطى قدر الحاجة في الأيَّام المتحقق به زوال المعصية ولا فضيلة له [فيه] [2] ، والغارم ربما اتخذ الاستدانة في المعصية عادة ويجعل التوبة ذريعة إلى وفاء ذلك الدين.
قاعدة
"كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه ولا ينعكس" [3] .
قاله الجرجاني والروياني، واستدلا [4] بأن باب اليمين أوسع، إذ يحلف الفاسق والعبد ومن لا تقبل شهادته [5] ثم لا يشهدون، وفيه مسائل:
-منها: إذا أخبره صادقٌ [6] أن فلانًا قتل أباه أو غصب ماله، جاز له أن يحلف ولا يشهد.
-ومنها: لو رأى بخطه أن له دينًا على رجل وأنه قضاه حقه، فله الحلف إذا قوي عنده ولا يشهد.
(1) في (ق) :"الخروج".
(2) من (ن) .
(3) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 444) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 851) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (2/ 234) ،"قواعد الزركشي" (3/ 116) .
(4) في (ن) و (ق) :"واستدل".
(5) في (ن) :"بشهادة".
(6) في (س) :"إذا أخبره صادقان"، وفي (ن) و (ق) :"إذا أخبر صادقًا".