-ومنها: لو خلَّص المحرِمُ الصيد من الجارح وأراد مداواته فهلك في يده، فلا ضمان على الأظهر.
قاعدة
"اختلف أصحابنا في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد" [1] .
قال الإمام: ليس له فائدة حكمية، ورد ابن الرفعة [بأن] الإمام نفسه ذكر فائدتين في باب الزيادة في الرهن، الفائدة الأولى: في كون ولد الوديعة وديعة وجهان، قال الإمام: ينبنيان على هذا [2] .
فمن الثانية: لو أودع وشرط شرطًا فاسدًا، قال الإمام: فمن جعلها عقدًا أفسدها ولا بد من ائتمان جديد، وإلا [كان] [3] كما لو طيرت [4] الريح ثوبًا في داره، فإن لم نجعلها عقدًا [ألغي] [5] الشرط الفاسد، وأبقي موجب الإيداع.
الثالثة: في انعزال المودَع بعزله نفسه في غيبه المودع وجهان إن قلنا: إنها [6] عقد ينعزل [7] وتبقى أمانة وإلا فلا ينعزل، لأن ابتداءه بالفعل وكذا رفعه.
الرابعة: إذا أكره صاحب المال شخصًا على قبول الوديعة، فإن قلنا"عقد"لم يثبت حكم الإيداع، وإلا [8] يثبت حكمها، وهو المروي عن [ابن] [9] أبي هريرة.
(1) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 360) .
(2) وقعت في (ن) :"يلتقيان في هذا"، وفي (ق) :"يلتقيان".
(3) من (س) .
(4) في (ن) :"طير".
(5) من (س) .
(6) أي: الوديعة.
(7) في (ق) :"انعزل".
(8) أي: وإن قلنا: إنها إذن مجرد ثبت حكمها.
(9) سقطت من (ق) .