فهرس الكتاب

الصفحة 693 من 1088

-ومنها: لو خلَّص المحرِمُ الصيد من الجارح وأراد مداواته فهلك في يده، فلا ضمان على الأظهر.

قاعدة

"اختلف أصحابنا في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد" [1] .

قال الإمام: ليس له فائدة حكمية، ورد ابن الرفعة [بأن] الإمام نفسه ذكر فائدتين في باب الزيادة في الرهن، الفائدة الأولى: في كون ولد الوديعة وديعة وجهان، قال الإمام: ينبنيان على هذا [2] .

فمن الثانية: لو أودع وشرط شرطًا فاسدًا، قال الإمام: فمن جعلها عقدًا أفسدها ولا بد من ائتمان جديد، وإلا [كان] [3] كما لو طيرت [4] الريح ثوبًا في داره، فإن لم نجعلها عقدًا [ألغي] [5] الشرط الفاسد، وأبقي موجب الإيداع.

الثالثة: في انعزال المودَع بعزله نفسه في غيبه المودع وجهان إن قلنا: إنها [6] عقد ينعزل [7] وتبقى أمانة وإلا فلا ينعزل، لأن ابتداءه بالفعل وكذا رفعه.

الرابعة: إذا أكره صاحب المال شخصًا على قبول الوديعة، فإن قلنا"عقد"لم يثبت حكم الإيداع، وإلا [8] يثبت حكمها، وهو المروي عن [ابن] [9] أبي هريرة.

(1) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 360) .

(2) وقعت في (ن) :"يلتقيان في هذا"، وفي (ق) :"يلتقيان".

(3) من (س) .

(4) في (ن) :"طير".

(5) من (س) .

(6) أي: الوديعة.

(7) في (ق) :"انعزل".

(8) أي: وإن قلنا: إنها إذن مجرد ثبت حكمها.

(9) سقطت من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت