فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 1088

يؤمن وقوع مثله في العادة فيتسلسل [1] .

وكذا لو شك هل سجد للسهو سجدة أو سجدتين، فيأخذ بالأقل ويسجد أخرى، ثم تحقق أنه كان سجد سجدتين لم يعد السجود.

-ومنها: لو ظن تركه القنوت سهوًا مثلًا، فسجد له، ثم بان قبل السلام أن سهوه بغيره، قيل: يعيد السجود؛ لأنه لا يجبر المحتاج إلى الجبر، والأصح: لا يعيد؛ لأنه قصد جبر الخلل، وفيه نظر.

-ومنها: ذكر النووي أنه لو شك هل سها أم لا فسجد ساهيًا، فالحكم أن في مثل هذه يقتضي السجود، فيسجد ثانيًا لهذه الزيادة [2] .

فائدة: ما ثبت على خلاف الدليل في الواجب هل تلحق به النوافل؟ [3] فيه خلاف[في صور:

-منها: سجود السهو، ثبت على خلاف] [4] الدليل في الفرض، وللإمام الشافعي قول غريب: أنه لا يشرع في النفل.

-ومنها: التيمم على خلاف الدليل في الواجب، والمذهب أنه يشرع في النفل أيضًا.

-ومنها: هل تجوز النيابة عن المغصوب في حج التطوع كالفرض قولان؛ قلت: أصحهما نعم.

(1) في (ن) :"فليتأمل".

(2) وردت هذه العبارة في"ابن الوكيل"هكذا:"فسجد جاهلًا بالحكم في أن مثل هذا لا يسجد للسهو بهذه الزيادة".

(3) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 178) .

(4) استدراك من (ك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت