يؤمن وقوع مثله في العادة فيتسلسل [1] .
وكذا لو شك هل سجد للسهو سجدة أو سجدتين، فيأخذ بالأقل ويسجد أخرى، ثم تحقق أنه كان سجد سجدتين لم يعد السجود.
-ومنها: لو ظن تركه القنوت سهوًا مثلًا، فسجد له، ثم بان قبل السلام أن سهوه بغيره، قيل: يعيد السجود؛ لأنه لا يجبر المحتاج إلى الجبر، والأصح: لا يعيد؛ لأنه قصد جبر الخلل، وفيه نظر.
-ومنها: ذكر النووي أنه لو شك هل سها أم لا فسجد ساهيًا، فالحكم أن في مثل هذه يقتضي السجود، فيسجد ثانيًا لهذه الزيادة [2] .
فائدة: ما ثبت على خلاف الدليل في الواجب هل تلحق به النوافل؟ [3] فيه خلاف[في صور:
-منها: سجود السهو، ثبت على خلاف] [4] الدليل في الفرض، وللإمام الشافعي قول غريب: أنه لا يشرع في النفل.
-ومنها: التيمم على خلاف الدليل في الواجب، والمذهب أنه يشرع في النفل أيضًا.
-ومنها: هل تجوز النيابة عن المغصوب في حج التطوع كالفرض قولان؛ قلت: أصحهما نعم.
(1) في (ن) :"فليتأمل".
(2) وردت هذه العبارة في"ابن الوكيل"هكذا:"فسجد جاهلًا بالحكم في أن مثل هذا لا يسجد للسهو بهذه الزيادة".
(3) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 178) .
(4) استدراك من (ك) .