وعللوه بافتقاره إلى شرط القطع ولا [يمكن] [1] إلا بقطع [2] الكل، فيتضرر البائع [3] فأشبه المسألة قبلها.
فائدة: قد يختلف المذهب في إلحاق الجد بالأب [4] أو [5] الجدة بالأم [6] فيه صور:
-منها: التفريق بين [الوالدة] [7] وولدها، حشا يحرم هل يجري ذلك في الجدة [8] ؟ فيه كلام مضطرب للأصحاب.
قلت [9] : الأصح جريانه، والأصح أن الأب كالأم أيضًا.
-ومنها: أن الأب يرث بالفرض والتعصيب [10] وكذا الجد على المذهب.
-ومنها: الأب يرجع فيما وهب لولده وكذا الأم، والأصح إلحاق الجد والجدة [104 ن/ ب] بها [11] .
-ومنها: الأم لا ولاية لها على المال أي على الأصح، وفي ثبوت ذلك للجدة
(1) من (ق) .
(2) وقعت في (ن) :"الانقطاع".
(3) أي: فيتضرر بتنقيص عين المبيع.
(4) وقعت في (ن) :"بالأم".
(5) في (ن) و (ق) :"أم".
(6) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 37) .
(7) في (ق) :"والدها".
(8) في (ن) و (ق) :"الجد".
(9) القائل: هو ابن الملقن.
(10) أي: يرث مع الولد، وولد الابن، إذا كان أنثى: السدس بالفرض، والباقي بالتعصيب.
(11) أي: بالأم.