فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 1088

وعللوه بافتقاره إلى شرط القطع ولا [يمكن] [1] إلا بقطع [2] الكل، فيتضرر البائع [3] فأشبه المسألة قبلها.

فائدة: قد يختلف المذهب في إلحاق الجد بالأب [4] أو [5] الجدة بالأم [6] فيه صور:

-منها: التفريق بين [الوالدة] [7] وولدها، حشا يحرم هل يجري ذلك في الجدة [8] ؟ فيه كلام مضطرب للأصحاب.

قلت [9] : الأصح جريانه، والأصح أن الأب كالأم أيضًا.

-ومنها: أن الأب يرث بالفرض والتعصيب [10] وكذا الجد على المذهب.

-ومنها: الأب يرجع فيما وهب لولده وكذا الأم، والأصح إلحاق الجد والجدة [104 ن/ ب] بها [11] .

-ومنها: الأم لا ولاية لها على المال أي على الأصح، وفي ثبوت ذلك للجدة

(1) من (ق) .

(2) وقعت في (ن) :"الانقطاع".

(3) أي: فيتضرر بتنقيص عين المبيع.

(4) وقعت في (ن) :"بالأم".

(5) في (ن) و (ق) :"أم".

(6) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 37) .

(7) في (ق) :"والدها".

(8) في (ن) و (ق) :"الجد".

(9) القائل: هو ابن الملقن.

(10) أي: يرث مع الولد، وولد الابن، إذا كان أنثى: السدس بالفرض، والباقي بالتعصيب.

(11) أي: بالأم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت