ويستثنى من القاعدة: المستأجر والمرتهن؛ فالأصح أنه لا تقبل دعواهما الرد؛ لأنهما قبضا المنفعة [لمصلحة] [1] أنفسهما فأشبها المستعير، والحاصل أنه [إن] [2] قبض لمصلحة المقبوض منه تقبل دعواه [3] جزمًا، وهو أمين كالوكيل بلا جعل، [وإن قبض لمصلحة نفسه فلا تقبل دعواه الرد جزمًا، وهو ضامن] [4] ، وإن قبض لمصلحة المقبوض منه ومصلحة نفسه، ففيه تردد والترجيح يختلف.
قاعدة
"كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ" [5] إلا الصبي، فإنه يضمن بالإتلاف على الأصح ولا يضمن بالتفريط جزمًا؛ لأن عقد الوديعة لا ينعقد معه، كذا قال الجرجاني [والله أعلم] [6] .
(1) من (س) .
(2) من (ق) .
(3) أي: دعواه في الرد.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .
(5) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 362) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 801) ،"قواعد الزركشي" (2/ 324) .
(6) من (ن) .