فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 1088

فائدة:"الواجب ما يذم شرعًا تاركه" [1] .

وقد يسمى غيره فرضًا [2] لبعض [3] أعمال الصبي، بمعنى أنه لا بد منه كوضوئه للصلاة ونحوها بمعنى أنه لا تصح [16 ن/ أ] الصلاة إلا به، وإن كان لا يذم [4] على أصل الترك، واختلفوا هل يلتحق بالأول في صور:

-منها: ماؤه المستعمل في فرض [14 ق/ أ] متوقف عليه، والأصح أنه مستعمل.

-ومنها: إذا صلى في الوقت وبَلَغ في آخره، فالأصح أنه لا إعادة عليه، ولو كانت جمعة.

-ومنها: أنه لا يجمع بين مكتوبتين بتيمم واحد في الأصح [5] .

-ومنها: أنه لا يجب عليه إعادة الغسل بإيلاج ولا وضوء فعلهما قبل البلوغ [6]

[ولم] [7] يطرأ عليهما قاطع، وشَبَّبَ [8] بعضهم بحكاية وجه فيه [9] .

(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 49) ،"قواعد الزركشي" (3/ 316) .

(2) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"توضأ".

(3) في (ن) و (ق) :"بعض".

(4) في (ق) :"يدوم".

(5) "الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 750) .

(6) في (ق) :"الغسل".

(7) سقطت من (ق) .

(8) شبَّبَ: عَرَّضَ.

(9) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 50) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت