فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 1088

هذه مبتدأة في النفاس.

رابعها: ما لا يثبت بمرة ولا مرات على الأصح، وهو التوقف [1] بسبب تَقَطُّع [2] الدم، إذا كانت ترى يومًا [دمًا] [3] ويومًا نقاء.

فائدة: أدلُّ شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية وبنائها عليها حديث [23 ق/ ب] محيصة في قصة ناقة البراء بن عازب، وكذا حديث:"المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة" [4] ، وذلك لأن أهل المدينة أهل نخل، وأهل مكة أهل متاجر.

قاعدة

"إذا انقطع دم الحائض ارتفع تحريم الصوم والطلاق وكذا [5] عبور المسجد"فإنه يزول على القول بتحريمه إلا في وجه شاذ، وتبقى سائر المحرمات إلى أن تغتسل [6] .

(1) أي التوقف عن الصلاة.

(2) كذا في (ك) ، وفي (ن) :"يقطع"، وفي (ق) :"قطع".

(3) سقطت من (ق) .

(4) أخرجه أبو داود في"السنن" [كتاب البيوع -باب في قول النبي - صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة- حديث رقم (3340) ، والنسائي في"السنن"[كتاب الزكاة -باب: كم الصاع- حديث رقم (2519) ] .

(5) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"إلا".

(6) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 207) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت