فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 1088

-ومنها: إذا شكوا [في] [1] فوات [2] وقت الجمعة، فالمذهب أنهم يصلونها ظهرًا، وقيل: جمعة، وهو غريب، وخرجوه على القولين إن قلنا: ظهر مقصورة،[ولم يجمعوا، وإلا جمعوا وكان يقتضي الترتيب أنهم يجمعون على الصحيح، فإن الصحيح أنها صلاة على حيالها، لكن في الترتيب نظر:

-ومنها: لو دخل المسافر بلدًا وأهلها يقيمون الجمعة، فاقتدى في الظهر بالجمعة، فهل يقصر من حيث توافق الصلاتين في العدد؟ بناه بعضهم على هذا الأصل إن قلنا: إنها ظهر مقصورة] [3] ، فله القصر، إلا فلا، والصحيح [4] عند الأكثرين المنع مطلقًا.

قاعدة

"الناس في الجمعة ستة أقسام"واقتصر بعضهم على أربعة [5] منهم، وقد أوضحته

في"شرح المنهاج"قبل قوله:"والصحيح انعقادها بالمرضى"، فراجعها [6] منه.

(1) من (ن) .

(2) في (ك) :"بقاء".

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .

(4) في (ق) :"والأصح".

(5) وممن اقتصر على أربعة أقسام السيوطي في"الأشباه والنظائر" (76412) ، وفيها:"ضابط: الناس في الجمعة أقسام: الأول: من تلزمه وتنعقد به، وهو كل ذكر، صحيح، مقيم، متوطن، مسلم، بالغ، عاقل، حر، لا عذر له."

الثاني: من لا تلزمه ولا تنعقد به، ولكن تصح منه، وهم: العبد، والمرأة والخنثى، والصبي والمسافر.

الثالث: من تلزمه ولا تنعقد به، وذلك اثنان: مَنْ داره خارج البلد وسمع النداء، ومن زادت إقامته على أربعة أيام، وهو على نية السفر.

الرابع: من لا تلزمه وتنعقد به، وهو المعذور بالأعذار السابقة"."

وانظر:"الأشباه النظائر"لابن الوكيل (ص: 197) .

(6) في (ن) :"فراجعه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت