قاعدة
"الحكم المعلق بالولادة تارة يعتبر فيه تمام الانفصال، وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود وإن لم ينفصل" [1] .
القسم الأول فيه مسائل:
-منها: انقضاء العدة بلا خلاف، ووقوع [2] الطلاق المعلق على الولادة. قال الرافعي: وسائر الأحكام، قال: وفيه تسامح.
-ومنها: جواز الرجعة بعد خروج بعضه، والصحيح: نعم [3] ، ولو طلقها وقع، وقال القفال: لا رجعة.
-ومنها: وراثته مطلقًا، وفيها [4] وجه للقفال.
-ومنها: سراية عتق أمه إليه كذلك.
-ومنها: تبعيته لأمه في البيع، والهبة، وغيرهما، وفي وجه إذا صرخ واستهل كان حكمه حكم الولد المنفصل في ذلك إلا في العدة، فإنها لا تنقضي إلا بفراغ الرحم، وقال القفال: وهو منقاس بعيد من المذهب.
القسم الثاني: ما اختلف في أن [148 ق/ أ] الاعتبار بتيقن الوجود أو بتمام
(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 108 - 109) .
(2) في (ن) :"في وقوع".
(3) أي: ثبوت الرجعة.
(4) في (ن) :"ومنه".