فهرس الكتاب

الصفحة 807 من 1088

قاعدة

"الحكم المعلق بالولادة تارة يعتبر فيه تمام الانفصال، وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود وإن لم ينفصل" [1] .

القسم الأول فيه مسائل:

-منها: انقضاء العدة بلا خلاف، ووقوع [2] الطلاق المعلق على الولادة. قال الرافعي: وسائر الأحكام، قال: وفيه تسامح.

-ومنها: جواز الرجعة بعد خروج بعضه، والصحيح: نعم [3] ، ولو طلقها وقع، وقال القفال: لا رجعة.

-ومنها: وراثته مطلقًا، وفيها [4] وجه للقفال.

-ومنها: سراية عتق أمه إليه كذلك.

-ومنها: تبعيته لأمه في البيع، والهبة، وغيرهما، وفي وجه إذا صرخ واستهل كان حكمه حكم الولد المنفصل في ذلك إلا في العدة، فإنها لا تنقضي إلا بفراغ الرحم، وقال القفال: وهو منقاس بعيد من المذهب.

القسم الثاني: ما اختلف في أن [148 ق/ أ] الاعتبار بتيقن الوجود أو بتمام

(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 108 - 109) .

(2) في (ن) :"في وقوع".

(3) أي: ثبوت الرجعة.

(4) في (ن) :"ومنه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت