وطئ [1] [المسبية] [2] كان متملكًا لها، وهو غريب عجيب [114 ن/ ب] .
والوضع بين يدي الزوج المخالع [3] على الإعطاء على الأصح، والأصح أنه يملك [4] وقال الشيخ أبو علي:"يبدل بمهر المثل، وفي كلام الماوردي ما [5] يخرج منه وجه ثالث: أنه يستحق بالوضع ووقوع الطلاق [6] بتلك الألف أو أخرى، ويدخل في المعاوضات [102 ق / أ] [7] ."
قاعدة
مستنبطة:"إذا تعلق بشيء واحد حق اثنين فصاعدًا فهل نقول: كل [8] منهما يستحقه على التمام والكمال" [9] .
ولكن ضرورة الازدحام [10] أدت إلى التناصف، أو [11] إنما يستحق بقسطه [12]
(1) وقعت في (ن) :"ولي".
(2) من (ق) .
(3) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"المجامع".
(4) فلو قال: إن أعطتني ألفًا فأنت طالق، كفى الوضع بين يديه على الصحيح، والصحيح أنه يملك به.
(5) في (ن) و (ق) :"أنما".
(6) وقعت في (ن) و (ق) :"الثلاث".
(7) في"ابن السبكي":"وقد يجاب عن هذه الصورة بدخولها في المعاوضات".
(8) في (ن) :"نزل كلًّا".
(9) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 246) .
(10) في (ق) :"الزحام".
(11) في (ن) و (ق) :"و".
(12) في (ق) :"بسقطه".