فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 1088

وطئ [1] [المسبية] [2] كان متملكًا لها، وهو غريب عجيب [114 ن/ ب] .

والوضع بين يدي الزوج المخالع [3] على الإعطاء على الأصح، والأصح أنه يملك [4] وقال الشيخ أبو علي:"يبدل بمهر المثل، وفي كلام الماوردي ما [5] يخرج منه وجه ثالث: أنه يستحق بالوضع ووقوع الطلاق [6] بتلك الألف أو أخرى، ويدخل في المعاوضات [102 ق / أ] [7] ."

قاعدة

مستنبطة:"إذا تعلق بشيء واحد حق اثنين فصاعدًا فهل نقول: كل [8] منهما يستحقه على التمام والكمال" [9] .

ولكن ضرورة الازدحام [10] أدت إلى التناصف، أو [11] إنما يستحق بقسطه [12]

(1) وقعت في (ن) :"ولي".

(2) من (ق) .

(3) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"المجامع".

(4) فلو قال: إن أعطتني ألفًا فأنت طالق، كفى الوضع بين يديه على الصحيح، والصحيح أنه يملك به.

(5) في (ن) و (ق) :"أنما".

(6) وقعت في (ن) و (ق) :"الثلاث".

(7) في"ابن السبكي":"وقد يجاب عن هذه الصورة بدخولها في المعاوضات".

(8) في (ن) :"نزل كلًّا".

(9) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 246) .

(10) في (ق) :"الزحام".

(11) في (ن) و (ق) :"و".

(12) في (ق) :"بسقطه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت