-ومنها: أن الذمي لا يمنع من ركوب البغال النفيسة ويمنع من ركوب الخيل على المشهور فيهما، واستثنى الجويني البراذين الخسيسة.
-ومنها: [النهي] [1] عن التضحية بالعرجاء [2] والحكمة: عجزها [3] عن لحوق الغنم، ومزاحمتها [4] في الرعي فيقع الهزال، فلو انكسرت رجلها عند الذبح فوجهان، أشبههما: عدم الإجزاء نظرًا إلى الوصف الحسيِّ، والثاني: الإجزاء لعدم الهزال.
-ومنها: المريضة التي لم تهزل بعد، بل في مبادئ المرض، فيها وجهان، أصحهما: المنع.
قاعدة
قال [الإمام] [5] الشافعي [رضي الله عنه] [6] "ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال" [7] ، وقال في موضع آخر: وقائع [8] الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، ويسقط بها
(1) من (ك) .
(2) كما في الحديث الذى رواه أبو داود وغيره في"سننه" [كتاب الأضاحي -باب ما يكره من الضحايا- حديث رقم (2802) ] .
(3) في (ن) :"عرجها".
(4) في (ن) و (ق) :"ومزاحمتهم".
(5) من (ن) .
(6) من (ق) .
(7) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (2/ 137) ،"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 50) .
(8) وقعت في (ن) و (ق) :"جامع".