فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 1088

فأما إذا فتحت صلحًا ولم يشترط كون الأرض للمسلمين، ولكن تسكن بخراج، فهذه [1] جزية تسقط بالإسلام، وأما البلاد التي فتحت عنوة [2] وقسمت بين الغانمين وثبتت [3] في أيديهم، وكذا التي أسلم أهلها عليها، والأرض التي أحياها المسلمون وكلها عشرية [4] ، وإخراج الخراج منها ظلم لا يقوم مقام العشر، فإن أخذه الإمام على أن يكون بدلًا عن العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد [والأصح سقوط] [5] الفرض به.

قاعدة

"ما علق بعدم مبدل ووجدان بدله [6] فإذا عُدما وأوجبنا عليه تحصيل الواجب فهل يتعين عليه تحصيل المبدل كما لو وجد، أوله أن يحصل البدل، لأنه إذا حصَّلَهُ [7] صار [8] واجدًا له دون المُبدل"؟ فيه خلاف، والأصح: الثاني [9] ، وفيه صور:

-منها: لو لم يكن في إبله بنت مخاض عدل إلى ابن لبون بالنصِّ، فلو فقدهما

(1) في (ن) و (ق) :"فهذا".

(2) في (ق) :"غيره".

(3) في (ق) :"وتمكث".

(4) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"عشيرة".

(5) في (ق) :"ويسقط".

(6) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) "ما علق بعدم بدل ووجدان مبدله".

(7) في (ن) و (ق) :"خصه".

(8) في (ق) :"ضمان".

(9) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 117) ،"قواعد الزركشي" (1/ 225) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت