فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 1088

أحدهما [1] بالرد، ولو سلم أحدهما نصف الثمن لم يلزم البائع تسليمه النصف.

-ومنها: لو قضى أحد الوارثين حصته من الدَّين المرهون به رهن، [ففي] [2] انفكاك نصيبه قولان، ولو مات المديون فقضى بعض الورثة نصيبه، قال الإمام:"لا يبعد تخريجه على الرهن".

-ومنها: لو أقر بعضهم بالدَّين وأنكر البعض.

-ومنها: لو عفا بعضهم عن حد القذف.

فائدة: قال البندنيجي: الحقوق ثلاثة أضرب [3] :

حق يثبت لجميع الورثة، وإذا عفوا إلا واحدًا ثبت له، وهو [4] القذف والشفعة والغنيمة.

قلت: والولاية على اللقيط على الأصح.

-وحق يثبت للجماعة على الاشتراك [ولكلٍّ حصتُهُ] [5] ، سواء ترك شركاؤهم [6] حصتهم [7] أم لا، وهو المال.

(1) في (ن) :"عنهما".

(2) من (ن) .

(3) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 367) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 806) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (2/ 291) ،"قواعد ابن رجب" (2/ 517) ،"قواعد الزركشي" (2/ 57) .

(4) وقعت في (ن) و (ق) :"إلا حد".

(5) من (ق) .

(6) وقعت في (ن) و (ق) :"شركته".

(7) في (ن) و (ق) :"حصته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت