أحدهما [1] بالرد، ولو سلم أحدهما نصف الثمن لم يلزم البائع تسليمه النصف.
-ومنها: لو قضى أحد الوارثين حصته من الدَّين المرهون به رهن، [ففي] [2] انفكاك نصيبه قولان، ولو مات المديون فقضى بعض الورثة نصيبه، قال الإمام:"لا يبعد تخريجه على الرهن".
-ومنها: لو أقر بعضهم بالدَّين وأنكر البعض.
-ومنها: لو عفا بعضهم عن حد القذف.
فائدة: قال البندنيجي: الحقوق ثلاثة أضرب [3] :
حق يثبت لجميع الورثة، وإذا عفوا إلا واحدًا ثبت له، وهو [4] القذف والشفعة والغنيمة.
قلت: والولاية على اللقيط على الأصح.
-وحق يثبت للجماعة على الاشتراك [ولكلٍّ حصتُهُ] [5] ، سواء ترك شركاؤهم [6] حصتهم [7] أم لا، وهو المال.
(1) في (ن) :"عنهما".
(2) من (ن) .
(3) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 367) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 806) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (2/ 291) ،"قواعد ابن رجب" (2/ 517) ،"قواعد الزركشي" (2/ 57) .
(4) وقعت في (ن) و (ق) :"إلا حد".
(5) من (ق) .
(6) وقعت في (ن) و (ق) :"شركته".
(7) في (ن) و (ق) :"حصته".