قاعدة
العقود على ثلاثة [1] [أقسام] [2] :
-منها: ما يعتد بلفظه وهو النكاح، فلا ينعقد بالكناية قطعًا.
-ومنها: ما يستقل الشخص بمقصوده فيه، وهو الخلع والكتابة والصلح عن دم العمد، فإن مقاصدها الطلاق، والعتق، والعفو، فينعقد بالكناية [3] قطعًا، وما سوى ذلك من العقود [4] ، ففيه وجهان إلا بيع الوكيل بالإشهاد.
فائدة [5] : الثيوبة [6] في الفقه على صور [7] :
-منها: ثيوبة الرد بالعيب، زوال العذرة.
-ومنها: الوصية كذلك، وكذا في السلم والوكالة.
-ومنها: النكاح مثل ذلك، والمذهب: أنه لا بد من جماع على أي وجه كان في القبل، وقيل بشرط العقل [8] والإدراك والاختيار، وقيل: يكفي الدبر.
-ومنها: في القسم كالنكاح على المذهب، ومن قال: زوالها على [أي] [9]
(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 91) ،"قواعد الزركشي" (2/ 372) .
(2) من (ق) .
(3) في (ن) :"ينعقد بالكتابة".
(4) في (ق) :"العفو".
(5) في (ق) :"قاعدة".
(6) وقعت في (ن) :"الثبوت".
(7) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 180) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 896 - 897) .
(8) في (ن) و (ق) :"الغسل".
(9) سقطت من (ن) .