فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 1088

قاعدة

العقود على ثلاثة [1] [أقسام] [2] :

-منها: ما يعتد بلفظه وهو النكاح، فلا ينعقد بالكناية قطعًا.

-ومنها: ما يستقل الشخص بمقصوده فيه، وهو الخلع والكتابة والصلح عن دم العمد، فإن مقاصدها الطلاق، والعتق، والعفو، فينعقد بالكناية [3] قطعًا، وما سوى ذلك من العقود [4] ، ففيه وجهان إلا بيع الوكيل بالإشهاد.

فائدة [5] : الثيوبة [6] في الفقه على صور [7] :

-منها: ثيوبة الرد بالعيب، زوال العذرة.

-ومنها: الوصية كذلك، وكذا في السلم والوكالة.

-ومنها: النكاح مثل ذلك، والمذهب: أنه لا بد من جماع على أي وجه كان في القبل، وقيل بشرط العقل [8] والإدراك والاختيار، وقيل: يكفي الدبر.

-ومنها: في القسم كالنكاح على المذهب، ومن قال: زوالها على [أي] [9]

(1) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 91) ،"قواعد الزركشي" (2/ 372) .

(2) من (ق) .

(3) في (ن) :"ينعقد بالكتابة".

(4) في (ق) :"العفو".

(5) في (ق) :"قاعدة".

(6) وقعت في (ن) :"الثبوت".

(7) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 180) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 896 - 897) .

(8) في (ن) و (ق) :"الغسل".

(9) سقطت من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت