فهرس الكتاب

الصفحة 770 من 1088

-ومنها [1] ما لا يقبلهما [2] ، أما الشرط: فإذا تزوجها على أن لا نفقة لها فأسقط [3] ، وأما التعليق فيقول: إذا جاء فلان فقد تزوجتك.

قاعدة

"ما عُلق بشيء هل يعلق بأوله فيقع [4] " [5] ؟ فيه صور:

-منها: الحيض. - ومنها: إذا قال: أنت طالق أول بلوغ ولدي وقت الختان، طلقت في اليوم السابع [من] [6] ولادته.

-ومنها: لو قال أنت طالق أول آخر رمضان.

-ومنها: [لو قال] [7] : أنت طالق أول الشهر أو آخره، طلقت بأول جزء[من الأول أو الآخر.

-ومنها: إذا أقت المسلَّم فيه، فقال: إلى الجمعة أو إلى رمضان، حل بأول جزء] [8] منه، ولو قال: في الجمعة أو في رمضان، فعن ابن أبي هريرة أنه يصح، وينزل على الأول كالطلاق، والأصح المنع لجعله الجمعة ظرفًا، وكأنه قال: وقت من أوقاتها، وفرقوا بينه وبين الطلاق بجواز تعلقه بالمجاهيل، وأفسد ابن

(1) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"ولنا".

(2) أي: لا يقبل الشرط ولا التعليق عليه.

(3) أي: فإن الشرط يسقط.

(4) وقعت هذه العبارة في (ن) كذا:"ما علق شيء على تعلق أوله فيقع".

(5) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 179) ،"قواعد ابن رجب" (3/ 19) .

(6) من (ن) .

(7) من (ن) .

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت