فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 1088

أعضاء الوضوء ويطهرها، والإمام قال: لا يرفع الحدث، قال ابن الرفعة: وقضية ذلك التسوية وفي قوله هذا نظر، أما أولًا فإن الجنب إذا نوى رفع الحدث متعمدًا لا يصح غسله على الأصح، وإن [1] ظن أن حدثه الأصغر لم يرتفع عن غير أعضاء الوضوء، نعم يرتفع عنها على [2] الأصح، وعلى هذين ففي الرأس وجهان؛ لأن فرضها في الوضوء المسح، وهنا الغسل فكيف يقول القاضي وابن الصباغ: إن

وضوء الجنب يزيل الجنابة عن أعضاء الوضوء.

قاعدة

"أحكام الجماع [3] تتعلق بتغييب الحشفة قطعًا"، فإن كان مقطوعها فإن لم يبق قدرها [4] من الذكر لم يتعلق به شيء من الأحكام، وإن بقي قدرها تعلقت به [5] ، وإن بقي أكثرها [6] فالأصح عند صاحب"المهذب"وغيره أنه لا يتعلق الأحكام إلا بجميع الباقي، ولا يكفي قدر الحشفة [والثاني -وبه قال النووي: إنه الأظهر-: أنه يتعلق بقدر الحشفة] [7] من الباقي.

[قلت] [8] : لكن الأصح خلافه، وحكى القاضي أبو الطيب في باب أجل

(1) في (ق) :"ولو".

(2) في (ق) :"عن".

(3) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"الوضوء".

(4) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"فإن بقي قدرها".

(5) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل في (ص: 198 - 199) ،"قواعد الزركشي" (2/ 46) "الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 531) .

(6) في (ق) :"أكثر".

(7) استدراك من (ك) .

(8) سقطت من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت