أعضاء الوضوء ويطهرها، والإمام قال: لا يرفع الحدث، قال ابن الرفعة: وقضية ذلك التسوية وفي قوله هذا نظر، أما أولًا فإن الجنب إذا نوى رفع الحدث متعمدًا لا يصح غسله على الأصح، وإن [1] ظن أن حدثه الأصغر لم يرتفع عن غير أعضاء الوضوء، نعم يرتفع عنها على [2] الأصح، وعلى هذين ففي الرأس وجهان؛ لأن فرضها في الوضوء المسح، وهنا الغسل فكيف يقول القاضي وابن الصباغ: إن
وضوء الجنب يزيل الجنابة عن أعضاء الوضوء.
قاعدة
"أحكام الجماع [3] تتعلق بتغييب الحشفة قطعًا"، فإن كان مقطوعها فإن لم يبق قدرها [4] من الذكر لم يتعلق به شيء من الأحكام، وإن بقي قدرها تعلقت به [5] ، وإن بقي أكثرها [6] فالأصح عند صاحب"المهذب"وغيره أنه لا يتعلق الأحكام إلا بجميع الباقي، ولا يكفي قدر الحشفة [والثاني -وبه قال النووي: إنه الأظهر-: أنه يتعلق بقدر الحشفة] [7] من الباقي.
[قلت] [8] : لكن الأصح خلافه، وحكى القاضي أبو الطيب في باب أجل
(1) في (ق) :"ولو".
(2) في (ق) :"عن".
(3) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"الوضوء".
(4) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"فإن بقي قدرها".
(5) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل في (ص: 198 - 199) ،"قواعد الزركشي" (2/ 46) "الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 531) .
(6) في (ق) :"أكثر".
(7) استدراك من (ك) .
(8) سقطت من (ق) .