فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 1088

فإنا نحكم في الموضعين بحسب الظاهر، ثم يتبين ما يقتضي الصحة هناك [1] والبطلان هنا.

قاعدة

"مجلس العقد هل يجعل له حكم ابتداء العقد؟" [2] فيه مسائل:

الأولى: إذا زاد في الثمن أو المثمن، أو زاد شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما في مجلس العقد، ففيه وجهان؛ أصحهما: عند [3] الأكثرين اللحوق؛ لأن مجلس العقد كنفس العقد، ولذلك يصلح لتعيين رأس مال السلم والعوض في عقد الصرف، وأفسد الغزالي قول الأصحاب أن المجلس كتحريم العقد وأول العقد، فقولنا: إن حذف [4] الجهالة في المجلس لا يغني، قال: فيعلل هذا بالتفريع على قولنا: الملك غير منتقل [5] ، فقيل: العوض الزيادة والنقصان قال: وهذا أيضًا مشكل على قياس المذهب من المنع من إلحاق [6] الزوائد والشروط.

وأقول [7] : وأما الإفساد الأول فظاهر، وأما [8] الثاني: ففيه نظر، فإنه [قد] [9]

(1) في (ن) و (ق) :"هنا".

(2) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 293) ،"قواعد الزركشي" (2/ 150) .

(3) في (ق) :"عن".

(4) في (ن) :"خوف".

(5) في (ن) :"مستقل".

(6) وقعت في (ن) :"اتحاد".

(7) المتكلم هو زين الدين ابن المرحل.

(8) تكررت كلمة:"الإفساد"هنا في (ق) ، ولا فائدة منه.

(9) من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت