أحدها: ككسر الترقوة أو الضلع؛ فإنه يجب فيه جمل على قول.
الثانية: كسر ظاهر السن دون سَنْخه، ففيه خمس من الإبل.
الثالثة: من هشم ولم يوضح فعليه عشر من الإبل على وجه غريب، ولعله خمس؛ لأن دية الهاشمة إنما زادت على دية الموضحة للهشم وقد وجد، والآخر: تجب الحكومة، والأصح المنصوص: أن في الهاشمة بلا إيضاح خمسًا، والعشر فيما إذا نقل العظم من غير إيضاح، فالواجب الحكومة أو عشر، فيه وجهان، [قال في"الروضة": فرع: هشم العظم ولم يوضح وجب خمس من الإبل على الأصح المنصوص، ولو نقل العظم من غير إيضاح، فهل يجب عشر من الإبل أم حكومة، فيه هذان الوجهان] [1] .
قاعدة
"عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ؟" [2] ، فيه خلاف في صور:
-منها: ذبيحته واصطياده حلال، وفيها وجه [استمداده] [3] من فعله [4] ، والقصد لا بد منه فيهما.
-ومنها: تغليظ الدية وتحمل العاقلة.
-ومنها: وجوب رد السلام عليه.
(1) ما بين المعقوفتين من (ن) .
(2) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 150) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 443) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (2/ 300 - 304) ،"قواعد الزركشي" (2/ 301) .
(3) من (ق) .
(4) أي: وفيه وجه استمداده من أن فعله خطأ.