-ومنها: خلع الصغيرة هل يوقع الطلاق رجعيًّا أو لا يوقعه أصلًا؟
-ومنها: لو علق طلاق الصغيرة على مشيئتها.
-ومنها: ميراثه إذا قتل خطأ، وقلنا بالقول الضعيف لا يُحرم قاتل الخطأ.
-ومنها: لو جامع في [نهار] [1] رمضان عمدًا وهو صائم، ففي وجوب الكفارة وجهان، أصحهما [153 ق/ ب] : لا كفارة عليه، وخرجه بعضهم على هذا الخلاف.
-ومنها: شريكه في القتل هل هو كشريك [2] الخاطئ؟
-ومنها: إذا حج وباشر محظورات الإحرام، كما لو تطيب أو لبس ناسيًا فلا فدية قطعًا، وإن تعمد فعلى الخلاف، فإن قلنا: إن عمده خطأ فلا فدية، وإلا وجبت.
قال الإمام:"وبهذا قطع المحققون هنا؛ لأن عمده في العبادات كعمد البالغ، ولهذا لو تعمد في صلاته كلامًا أو [في] [3] صومه أكلًا بطلا".
ولو حلق أو قلم ظفرًا أو قتل صيدًا وقلنا: عمد هذه الأفعال، وسهوها سواء [وهو المذهب] [4] وجبت الفدية، وإلا فكالطيب واللباس.
ولو جامع في [169 ن/ ب] إحرامه ناسيًا أو عامدًا وقلنا: عمده خطأ، ففي فساد حجته القولان في البالغ إذا جامع ناسيًا، أصحهما: لا يفسد.
وإن جامع عامدًا [5] وقلنا: عمده عمد، فسد قطعًا ويجب عليه قضاؤه على
(1) من (ن) .
(2) في (ن) :"شريك".
(3) سقطت من (ن) .
(4) من (ق) .
(5) في (ن) :"عمدا".