فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 1088

عند الله تعالى فهو يعلمه مشكلًا كما نعلمه نحن، أو هو في نفس الأمر مبين العين؟ [والذي] [1] يدل عليه نص الإمام الشافعي [الثاني] [2] .

-ومنها: هل من الطلاق ما ليس بسني ولا بدعي [حتى] [3] ينبني عليه طلاق [غير] [4] الممسوسة [5] ، والحامل، والصغيرة، والآيسة؟ فإن قلنا بأحد الاصطلاحين أن السني ما ليس بمحرم فهذا سني، وليس إلا سني أو بدعي، وإن قلنا بأشهر الاصطلاحين: أن السني طلاق المدخول بها [التي] [6] ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة، والبدعي: طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو في طُهر جامعها [فيه] [7] ، فلنا: ثلاثة أقسام.

قاعدة

قال الجرجاني:"يُورث بالقرابة من الطرفين إلا في أربع مسائل" [8] :

ابن الأخ [9] يرث العمة، ولا ترثه العمة.

(1) في (ن) :"أنه".

(2) سقطت من (ن) .

(3) من (ن) .

(4) من (ق) .

(5) وقعت في (ن) :"المبثوثة".

(6) سقطت من (ن) .

(7) سقطت من (ق) .

(8) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 366) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 807) . ومعنى هذه القاعدة: أن التوارث بسبب القرابة يقع من الطرفين في النسب إلا في هذه المسائل المستثناة.

(9) في (ن) :"ابن العم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت