اندمل، وإنما اشترط كون الغالب في أمثاله عدم الثيابة إذا كان في سن لا يغلب فيه البكارة ليس عيبًا [1] .
ومن مسائل القاعدة:
عدم نبات عانة الجارية، [حدثي[2] ذلك في زمن القاضي أبي عمر المالكي وقضى بأنه عيب، وذكره اثنان من أصحابنا، الهروي في"إشرافه"، والقاضي شريح [الروياني] (2) في"أدب القضاء"، قالا [3] : إنه عيب، وكأنه لفساد المنبت كما قيل في الحيض لدلالته على ضعف في الخلقة.
-ومنها: كون المبيع مما قيل: إنه موقوف وإن لم يثبت.
قاعدة [4]
"العيب ستة أقسام"كما قاله النووي في"تهذيبه" [5] :
عيب المبيع، ورقبة الكفارة، والغرة، والأضحية، والهدي، والعقيقة [وأحد الزوجين، والإجارة وحدودها مختلفة] (2) كذا ذكره، وهي تأتي أكثر من ستة، [قال] [6] :
(1) أي: لأن الثيابة مثلًا في الإماء معنى ينقص القيمة، لكن لا رد به إذا كانت كبيرة في سن لا تغلب فيه البكارة؛ لأنه ليس الغالب فيهن عدم الثيابة.
(2) من (ق) .
(3) في (ن) و (ق) :"قال".
(4) في (ق) :"فائدة".
(5) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 281) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 557) ،"قواعد الزركشي" (2/ 425) .
(6) من (ن) .