فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 1088

اندمل، وإنما اشترط كون الغالب في أمثاله عدم الثيابة إذا كان في سن لا يغلب فيه البكارة ليس عيبًا [1] .

ومن مسائل القاعدة:

عدم نبات عانة الجارية، [حدثي[2] ذلك في زمن القاضي أبي عمر المالكي وقضى بأنه عيب، وذكره اثنان من أصحابنا، الهروي في"إشرافه"، والقاضي شريح [الروياني] (2) في"أدب القضاء"، قالا [3] : إنه عيب، وكأنه لفساد المنبت كما قيل في الحيض لدلالته على ضعف في الخلقة.

-ومنها: كون المبيع مما قيل: إنه موقوف وإن لم يثبت.

قاعدة [4]

"العيب ستة أقسام"كما قاله النووي في"تهذيبه" [5] :

عيب المبيع، ورقبة الكفارة، والغرة، والأضحية، والهدي، والعقيقة [وأحد الزوجين، والإجارة وحدودها مختلفة] (2) كذا ذكره، وهي تأتي أكثر من ستة، [قال] [6] :

(1) أي: لأن الثيابة مثلًا في الإماء معنى ينقص القيمة، لكن لا رد به إذا كانت كبيرة في سن لا تغلب فيه البكارة؛ لأنه ليس الغالب فيهن عدم الثيابة.

(2) من (ق) .

(3) في (ن) و (ق) :"قال".

(4) في (ق) :"فائدة".

(5) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 281) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 557) ،"قواعد الزركشي" (2/ 425) .

(6) من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت