فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 1088

كتاب [1] الإقرار

فائدة: أقل الجمع ثلاثة على المشهور [2] ، وقيل: اثنان، فإذا قال: له علي دراهم لزمه ثلاثة، وقيل: درهمان، ويكفي [في الصلاة] [3] على الميت اثنان [4] على وجه بناء على الثاني [5] كما حكاه الرافعي.

قلت: وقيل: ثلاثة بناء على الأول، والأصح: الاكتفاء بواحد؛ لأنه لا [6] يشترط الجماعة، فكذا في غيرها.

قاعدة

"أصل ما انبنى عليه الإقرار [7] : أن أستعمل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة" [8] ، قال الهروي: فيعمل بالظن القوي لا بمجرد الظن، وبنى عليه أنه لو أقر

(1) في (ن) :"باب".

(2) الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 25) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (2/ 122) ،"قواعد الزركشي" (2/ 12) ."

(3) من (ن) .

(4) وقعت في (ن) و (ق) :"اثنين".

(5) أي: على أن أقل الجمع اثنان.

(6) في (ق) :"لم".

(7) وقع هنا في (ن) و (ق) :"الإقرار الإلزام".

(8) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:

"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 227) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 330) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 156) ،"قواعد الزركشي" (3/ 380) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت