فهرس الكتاب

الصفحة 734 من 1088

أصحابنا، منهم الشيخ] [1] عز الدين بن عبد السلام معللًا بأن الوازع الطبعي يزع [2] عن التقصير في حق المولى عليه.

-ومنها: عدم وجوب الحد بوطء الميتة وهو الأصح؛ لأنه مما ينفر عنه الطبع لا حاجة إلى الزجر عنه.

-ومنها: ليس النكاح من فروض الكفايات، خلافًا لبعض الأصحاب، ومستند هذا الوجه النظر [إلى بقاء النسل] [3] ، لكن في النفوس من الشهوة ما يبعثها على ذلك، فلا حاجة إلى إيجابه.

ومن القواعد: أن الإنسان يُحال على طبعه ما لم يقم مانع، فلو رغب أهل قطر عن سنة النكاح فلا يبعد [قتالهم] [4] عليه، وإن لم [يكن] [5] واجبًا.

-وإقرار الفاسق على نفسه مقبول؛ لأن الطبع يزعه عن الكذب فيما يضر نفسه أو ماله أو عرضه.

قاعدة

"لا يزوِّج مسلم كافرة" [6] إلا في صور:

-منها: [كافرة] [7] [131 ق/ب] لا وليَّ لها مناسب فيزوجها الحاكم

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .

(2) في (ن) :"يدعي".

(3) من (س) .

(4) سقطت من (ن) .

(5) سقطت من (ن) .

(6) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 369) ، (الأشباه والنظائر) للسيوطي (2/ 811) .

(7) سقطت من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت