أصحابنا، منهم الشيخ] [1] عز الدين بن عبد السلام معللًا بأن الوازع الطبعي يزع [2] عن التقصير في حق المولى عليه.
-ومنها: عدم وجوب الحد بوطء الميتة وهو الأصح؛ لأنه مما ينفر عنه الطبع لا حاجة إلى الزجر عنه.
-ومنها: ليس النكاح من فروض الكفايات، خلافًا لبعض الأصحاب، ومستند هذا الوجه النظر [إلى بقاء النسل] [3] ، لكن في النفوس من الشهوة ما يبعثها على ذلك، فلا حاجة إلى إيجابه.
ومن القواعد: أن الإنسان يُحال على طبعه ما لم يقم مانع، فلو رغب أهل قطر عن سنة النكاح فلا يبعد [قتالهم] [4] عليه، وإن لم [يكن] [5] واجبًا.
-وإقرار الفاسق على نفسه مقبول؛ لأن الطبع يزعه عن الكذب فيما يضر نفسه أو ماله أو عرضه.
قاعدة
"لا يزوِّج مسلم كافرة" [6] إلا في صور:
-منها: [كافرة] [7] [131 ق/ب] لا وليَّ لها مناسب فيزوجها الحاكم
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .
(2) في (ن) :"يدعي".
(3) من (س) .
(4) سقطت من (ن) .
(5) سقطت من (ن) .
(6) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 369) ، (الأشباه والنظائر) للسيوطي (2/ 811) .
(7) سقطت من (ن) .