-ومنها: لو صلى على ميت ولم يعينه جاز، فلو عينه خطأ بطلت صلاته. قلت: إلا أن يشير إليه. والله أعلم.
-ومنها: لو عين المأموم الإمام وأخطأ بطلت صلاته.
ولو قال: أصلي خلف الإمام الحاضر واعتقده زيدًا فبان عمرًا رأى الإمام تخريجه على خلاف الإشارة والعبارة.
قلت: وصحح [هنا] [1] في"الروضة"تغليب الإشارة، [والله أعلم] [2] .
-ومنها: لو عين الإمام المأموم وأخطأ لم يضر؛ لأن الغلط فيها لا يزيد على تركها، وهو [3] لا يقدح، وهذا التعليل مقتضاه[أنه يضر في القدوة على رأي القفال وأبي حفص الباب شامي القائلين بوجوب نية الإمامة على الإمام.
ثم قال الرافعي:"وأشعر كلام العبادي أنهما اشترطا"] [4] الإمامة في صحة القدوة.
فائدة [5] :"قبول العدل الواحد في هلال رمضان" [6] هو أصح القولين، وبه قطع بعضهم، فقيل: هو شهادة، وقيل: [هو] [7] رواية، وفائدتهما تظهر في صور:
-منها: قبول المرأة فيه، وفيه نظر، فإنهما من أهل الشهادة والرواية لكن
(1) من (ن) .
(2) من (ق) .
(3) في (ق) :"وقد".
(4) ما بين المعقوفتين يياض في (ن) و (ق) استدركناه من (ك) .
(5) في (ن) :"قاعدة".
(6) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 268) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 688) .
(7) من (ق) .