[و] [1] صلى النفل، قال القاضي حسين في"فتاويه": يحتمل وجهين: أحدهما: الجواز لكونه مستقبلًا، والمنع؛ لأن قبلته وجه دابته، والعادة لم تجر بالركوب معكوسًا.
قاعدة
"لا يعذر أحد في [2] تأخير الصلاة عن [3] وقتها" [4] إلا في صور:
-منها: النائم والناسي.
-ومنها: المكره، وقد استشكل تصورها.
-ومنها: التأخير بالجمع بالسفر.
-ومنها: بالمطر على القديم، والجديد المنع.
-ومنها: مسائل كثيرة ذكرتها في شرحي التنبيه والتصحيح والله أعلم.
قاعدة
"هل الأولى [5] تعجيل العبادة وإن وقع فيها نقص أو خلل، ولا نعني بها الفساد [6] ، بل أقل من ذلك، أو تأخيرها لتقع خالية من هذا الخلل" [7] .
(1) سقطت من (ق) .
(2) في (ق) :"عن".
(3) في (ق) ت"في".
(4) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 210) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 756) ،"قواعد الزركشي" (2/ 375) .
(5) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"على الأول".
(6) أي: ولا نعني بالنقص والخلل ما ينتهي إلى فساد العبادة.
(7) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 209) .