فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 1088

[و] [1] صلى النفل، قال القاضي حسين في"فتاويه": يحتمل وجهين: أحدهما: الجواز لكونه مستقبلًا، والمنع؛ لأن قبلته وجه دابته، والعادة لم تجر بالركوب معكوسًا.

قاعدة

"لا يعذر أحد في [2] تأخير الصلاة عن [3] وقتها" [4] إلا في صور:

-منها: النائم والناسي.

-ومنها: المكره، وقد استشكل تصورها.

-ومنها: التأخير بالجمع بالسفر.

-ومنها: بالمطر على القديم، والجديد المنع.

-ومنها: مسائل كثيرة ذكرتها في شرحي التنبيه والتصحيح والله أعلم.

قاعدة

"هل الأولى [5] تعجيل العبادة وإن وقع فيها نقص أو خلل، ولا نعني بها الفساد [6] ، بل أقل من ذلك، أو تأخيرها لتقع خالية من هذا الخلل" [7] .

(1) سقطت من (ق) .

(2) في (ق) :"عن".

(3) في (ق) ت"في".

(4) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 210) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 756) ،"قواعد الزركشي" (2/ 375) .

(5) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"على الأول".

(6) أي: ولا نعني بالنقص والخلل ما ينتهي إلى فساد العبادة.

(7) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 209) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت