فيه تفصيل [1] ، أوضحته في"شرح المنهاج"وغيره، وإذا دخل المسجد والإمام في الصلاة وعلم أنه [متى] [2] مشى إلى الصف الأول فاتته ركعة، قال النووي: الذي أراه تحصيل الصف [الأول، ] [3] إلا في الركعة الأخيرة.
الأولى: الأب والجد يجبران البكر، وهي تجبرهما على التزويج على المذهب.
الثانية: العبد [127 ق/ ب] يجبره السيد على قول، ويجبر هو السيد على قول.
الثالثة: المضطر يجبره صاحب الطعام، ويجبر هو صاحب الطعام [5] .
الرابعة: السفيه المحتاج إلى النكاح يجبر الولي على [6] أن يزوجه [142 ن/ ب] ويجبره الولي عند العراقيين.
(1) إذا تعارض فوات أول الوقت ليدرك الجماعة متأخرًا ويصلي بالوضوء، أو يصلي بالتيمم في أول الوقت على أحوال؛ إحداها: أن يتيقن وجود الماء آخر الوقت، فالمذهب الصحيح المشهور: أن الأفضل التأخير والثانية: أن يغلب على ظنه وجود الماء في آخر الوقت، فقولان، أصحهما: أن تقديم الصلاة بالتيمم أفضل، الثالثة: إن شك فلا يترجح الوجود على العدم ولا عكسه، فطريقان:
إحداهما: طرد القولين في هذه.
والثانية: الجزم بأفضلية التقديم، ونقل القولين فيها أبو حامد والماوردي والمحاملي.
(2) في (ق) :"إذا".
(3) من (ن) .
(4) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 370) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 811) .
(5) وقعت في (ن) : كذا:"المضطر يجبره هو صاحب الطعام".
(6) في (ن) :"إلى".