فهرس الكتاب

الصفحة 715 من 1088

فيه تفصيل [1] ، أوضحته في"شرح المنهاج"وغيره، وإذا دخل المسجد والإمام في الصلاة وعلم أنه [متى] [2] مشى إلى الصف الأول فاتته ركعة، قال النووي: الذي أراه تحصيل الصف [الأول، ] [3] إلا في الركعة الأخيرة.

فائدة: الإجبار من الجانبين في صور[4]:

الأولى: الأب والجد يجبران البكر، وهي تجبرهما على التزويج على المذهب.

الثانية: العبد [127 ق/ ب] يجبره السيد على قول، ويجبر هو السيد على قول.

الثالثة: المضطر يجبره صاحب الطعام، ويجبر هو صاحب الطعام [5] .

الرابعة: السفيه المحتاج إلى النكاح يجبر الولي على [6] أن يزوجه [142 ن/ ب] ويجبره الولي عند العراقيين.

(1) إذا تعارض فوات أول الوقت ليدرك الجماعة متأخرًا ويصلي بالوضوء، أو يصلي بالتيمم في أول الوقت على أحوال؛ إحداها: أن يتيقن وجود الماء آخر الوقت، فالمذهب الصحيح المشهور: أن الأفضل التأخير والثانية: أن يغلب على ظنه وجود الماء في آخر الوقت، فقولان، أصحهما: أن تقديم الصلاة بالتيمم أفضل، الثالثة: إن شك فلا يترجح الوجود على العدم ولا عكسه، فطريقان:

إحداهما: طرد القولين في هذه.

والثانية: الجزم بأفضلية التقديم، ونقل القولين فيها أبو حامد والماوردي والمحاملي.

(2) في (ق) :"إذا".

(3) من (ن) .

(4) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 370) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (2/ 811) .

(5) وقعت في (ن) : كذا:"المضطر يجبره هو صاحب الطعام".

(6) في (ن) :"إلى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت