قاعدة
"الماهيات الجعلية كالصلاة وغيرها من العقود ليست [1] الصحة والفساد مما يعتورانها وهي باقية، [بل] [2] حيث وجدت الماهية فهي المعنى بالصحة، وحيث انتفت [3] فهو المعني بالفساد" [4] .
وذهب ذاهبون إلى أنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، حتى بنى [5] هذا القائل عليه أنه لو نكح العبد بإذن سيده نكاحًا فاسدًا هل [له أن] [6] ينكح به نكاحًا صحيحًا بعده أم لا؟ والأصح: نعم؛ لأن الإذن ينزل على الصحيح، ولما حكى الأئمة فيما لو اختلفا في أن صورة النكاح [صدرت] [7] على وجه فاسد وادعى الآخر أنها جرت على وجه الصحة، بناه الإمام على النكاح المعترف به [8] مطلقًا هل يحمل على الصحيح أم يتناول الصحيح والفاسد؟
والذي اختاره شيخي [9] حرسه الله: الأول، واستشهد له بما قاله الإمام الشافعي: أنه لو حلف لا يبيع بيعًا [صحيحًا أو فاسدًا فباع بيعًا صحيحًا أو] [10]
(1) في (ن) و (ق) :"بسبب".
(2) سقطت من (ق) .
(3) في (ن) و (ق) :"وحيث وجد الثبوت"، والمثبت من (ك) .
(4) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 28) ،"قواعد العلائي" (2/ 481) .
(5) في (ن) :"حين بين"، وفي (ق) :"حتى بين"، والمثبت من (س) .
(6) من (ن) .
(7) من (ن) .
(8) في (ن) و (ق) :"فيه".
(9) يعني: صدر الدين بن المرحل.
(10) من (ك) .