فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 1088

يعلم هل تلك المسألة مارة عليها [1] وفي هذا يظهر الفقيه [2] ، فقد يستحضر [القاعدة] [3] بدون [4] فروعها وقد يعكس.

قاعدة

"كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره" [5] .

ومن ذلك يكره تزويج امرأة بقصحد الطلاق عند الإحلال لزوج آخر، وهل يكره [6] قصد إقراض المشهور الرد بالزيادة؟ فيه وجهان، وينبغي [أن لا تؤخذ هذه القاعدة على إطلاقها فإن مثل] [7] بيع الجميع بالدراهم، وكسب الخبيث بها لا يكره [8] ، وقد يقال: إن [9] احتجَّ الأصحاب" [بأن الله] [10] تجاوز عن [حديث"

(1) أي: هل تلك المسألة يجب سحب القاعدة عليها أو تمتاز بما ثبت له تخصيص حكم في زيادة أو نقص؟

(2) في (ق) :"الفقهية".

(3) من (ن) .

(4) فى (ق) :"دون".

(5) "الأَشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 309) .

(6) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"يكون".

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .

(8) ولتوضيح هذه العبارة يقول ابن السبكي:"تنبيه: ذكر الشيخ الإمام الوالد -رحمه الله- هذه القاعدة في"شرح المنهاج"في مسألة التحليل وقال: ينبغي أن لا تؤخذ على إطلاقها، فإن مثل بيع الجمع بالدراهم وشراء الخبيث بها لا تكره""الأشباه والنظائر" (1/ 309) .

(9) في (ق) :"إذا".

(10) وقعت في (ن) :"بما يتهمه"، وفي (ق) :"لا يفهمه"، والتصويب من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت