قاعدة
"الميسور لا يسقط بالمعسور" [1] .
وأصلها: قوله - صلى الله عليه وسلم:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"أخرجه الشيخان [2] في صحيحهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وردَّ بها أصحابنا قول الإمام أبي حنيفة: إن العريان يصلي قاعدًا، فقالوا: إذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض، قال الإمام [3] في آخر"الغياثي" [4] : وهذه القاعدة من
(1) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 155) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 346) ،"قواعد الزركشي" (3/ 198) ،"القواعد الفقهية"للندوي (ص: 320) ،"القواعد الفقهية"عند ابن القيم (ص: 486) .
(2) البخاري في"صحيحه" [كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة -باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث رقم (7288) ] .
ومسلم في"صحيحه" [كتاب الحج -باب فرض الحج مرة في العمر- حديث رقم (1337) ] .
(3) يقصد: إمام الحرمين أبا المعالي الجويني.
(4) كتاب الغياثي: هو اختصار لاسم:"غياث الأمم في التياث الظُّلم"لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني ت (478 هـ) وقد طبع بتحقيق ودراسة الشيخ الدكتور عبد العظيم الديب - 1401 هـ، وهو كتاب يعني بسياسة الحكم ونظام الملك وأحكام السلطنة في ظل خلافة الإسلام، وهو من أعظم ما صُنف في هذا الفن.