فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 1088

الأصول الشائعة التي [لا تكاد] [1] تنسى ما أقيمت أصول الشريعة، ويحضرنا [2] من هذه القاعدة خمس [3] وثلاثون مسألة، [وإن شئت عبرت بالقدرة على بعض الواجب] [4] [5] :

الأولى: إذا قطع من دون المرفق وجب غسل الباقي على المعروف [6] ، وفيه [وجه] [7] حكاه الإمام في"نهايته"في باب زكاة الفطر, وحكاه ابن يونس في"شرح التعجيز" [8] ، ومقتضى عبارته في نقل هذا الوجه، أنه لا يجب أيضًا غسل باقي الأعضاء بل ينتقل إلى التيمم، وهو بعيد.

الثانية: القدرة على بعض الماء للغسل الصالح أو ثمنه، الأظهر من القولين: وجوبه وتيمم للباقي.

الثالثة: القدرة على بعضه ولا تراب عنده، والأظهر: وجوب [استعماله] [9] وقيل بطرد القولين.

(1) سقطت من (ق) .

(2) في (ن) :"وحصرنا".

(3) في (ن) و (ق) "خمسة".

(4) ما بين المعقوفتين من (ن) .

(5) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 158) .

(6) في (ق) :"المفقود".

(7) سقطت من (ق) .

(8) و"التعجيز في مختصر الوجيز"في الفروع الشافعية للشيخ الإمام تاج الدين أبي القاسم عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن يونس الموصلي الشافعي ت (691 هـ) وهو مختصر عجيب مشهور بين الشافعية ثم شرحه ولم يكمله، ولكتاب"التعجيز"شروح كثيرة انظرها في"كشف الظنون" (1/ 347) .

(9) سقطت من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت