الأصول الشائعة التي [لا تكاد] [1] تنسى ما أقيمت أصول الشريعة، ويحضرنا [2] من هذه القاعدة خمس [3] وثلاثون مسألة، [وإن شئت عبرت بالقدرة على بعض الواجب] [4] [5] :
الأولى: إذا قطع من دون المرفق وجب غسل الباقي على المعروف [6] ، وفيه [وجه] [7] حكاه الإمام في"نهايته"في باب زكاة الفطر, وحكاه ابن يونس في"شرح التعجيز" [8] ، ومقتضى عبارته في نقل هذا الوجه، أنه لا يجب أيضًا غسل باقي الأعضاء بل ينتقل إلى التيمم، وهو بعيد.
الثانية: القدرة على بعض الماء للغسل الصالح أو ثمنه، الأظهر من القولين: وجوبه وتيمم للباقي.
الثالثة: القدرة على بعضه ولا تراب عنده، والأظهر: وجوب [استعماله] [9] وقيل بطرد القولين.
(1) سقطت من (ق) .
(2) في (ن) :"وحصرنا".
(3) في (ن) و (ق) "خمسة".
(4) ما بين المعقوفتين من (ن) .
(5) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 158) .
(6) في (ق) :"المفقود".
(7) سقطت من (ق) .
(8) و"التعجيز في مختصر الوجيز"في الفروع الشافعية للشيخ الإمام تاج الدين أبي القاسم عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن يونس الموصلي الشافعي ت (691 هـ) وهو مختصر عجيب مشهور بين الشافعية ثم شرحه ولم يكمله، ولكتاب"التعجيز"شروح كثيرة انظرها في"كشف الظنون" (1/ 347) .
(9) سقطت من (ق) .