فهرس الكتاب

الصفحة 953 من 1088

هذا منه تفريع على وجوده ومع [1] وجوده، أن يكون أهلًا للاجتهاد، ولعلّه رأى أن الشك في الاجتهاد يوجب الشك في [2] وجود الإجماع.

الثاني: أن العدالة ركن في الاجتهاد كالعلم، فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية الاجتهاد، فكأن من قال بالتعليل الأول راعى أن العدالة معتبرة في إخباره فقط [3] فهو عنده مجتهد غير مقبول القول، وصاحب التعليل الثاني يراه [من] [4] شرائط أهلية الاجتهاد.

ويتفرع على هذا أن الفاسق إذا أدى اجتهاده في مسألة إلى حكم هل يأخذ بقوله من علم صدقه في فتواه بقرائن؟ فيه خلاف، فعلى الأول له الأخذ [5] ، وعلى الثاني ليس له الأخذ [6] ؛ لأنه ليس من [أهل] [7] الاجتهاد.

قاعدة

"القاعدة الأصولية أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية، فإن كان ذاكرًا لطريق [8] ، الاجتهاد لم يحتج إلى إعادته، وإلا فلابد من إعادته" [9] ، له نظائر فقهية:

(1) في (ق) :"ومنع مع".

(2) في (ن) و (ق) :"و".

(3) أي: لا في الاجتهاد.

(4) من (ك) .

(5) لأنه لا يحتاج في ذلك إلى إخباره، بل يجد علم ذلك الحكم بالقرائن.

(6) أي: بقوله.

(7) سقطت من (ق) .

(8) في (ق) :"طريق".

(9) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 62) ، وانظر: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت