الحلف بالله تعالى، ولا يقبل في الحلف بالطلاق والعتاق [1] ، وذكره ابن الصباغ وغيره، [وهو] [2] نظير ما لو حلف لا يركب دابة العبد وقد تقدمت، ولكن جاءت في معرض الاستطراد.
وقد يكون المجاز راجحًا والحقيقة مرجوحة وفي تعادلهما أو ترجيح أحدهما خلاف أصولي [3] ، وأما الفقهاء فقالوا: من حلف لا يأكل من هذه الشجرة حمل على الأكل من ثمرها دون الأوراق والأغصان، وجعلوا أن المجاز هنا راجحًا، والحقيقة بعيدة.
قالوا: ولو كانت الحقيقة راجحة حملت اليمين عليها، كما لو قال: لا آكل من هذه الشاة، فإنه يحمل على الأكل من لحمها دون لبنها ولحم نتاجها.
فرع: قد يصرف اللفظ من حقيقته إلى مجازه لقرينة في مثل ما لو رهنه الخريطة ولم يتعرض لما فيها، والخريطة لا يقصد [رهنها] [4] في مثل هذا الدين [5] ، فهل يجعل رهنًا [لما] [6] في الخريطة، وإن كان مجازًا للقرينة الحالية [7] ؟ فيه وجهان.
(1) في (ق) :"والطلاق".
(2) من (ن) .
(3) انظر:"الأصول"للسرخسي (ص: 145) ،"المستصفى"للغزالي (ص: 190) ،"الإحكام"للآمدي (1/ 45) ،"الإبهاج"للسبكي (1/ 317) ،"شرح البدخشي على نهاية السول" (1/ 279) ،"إرشاد الفحول" (1/ 160) .
(4) من (ك) .
(5) في (ن) و (ق) :"الرهن".
(6) سقطت من (ق) .
(7) في (ن) و (ق) :"الجارية"، والمثبت من (ك) .