فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 1088

كتاب [1] الحجر

قاعدة

"حجر العبد لا لنقص [2] فيه [3] ، وحجر الصبي لنقص فيه، وحجر السفيه هل هو لنقص فيه أم لا؟" [4] فيه خلاف.

[قلت[5] : الأصح المنع] (6) .

-منها: إذا أذن له الولي في البيع هل يباشره؟ فيه خلاف، قلت: الأصح المنع.

-ومنها: إذا أذن له في النكاح فطريقان، قلت: أصحهما: الجواز.

-ومنها: إذا منعنا تدبير الصبي ووصيته ففيها من المبذر خلاف، [والله أعلم] [6] .

(1) في (ق) :"باب".

(2) في (ن) :"لفقد".

(3) في (ن) و (ق) :"قيمة".

(4) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 184) .

(5) القائل: هو ابن الملقن.

(6) من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت