كتاب [1] الحجر
قاعدة
"حجر العبد لا لنقص [2] فيه [3] ، وحجر الصبي لنقص فيه، وحجر السفيه هل هو لنقص فيه أم لا؟" [4] فيه خلاف.
[قلت[5] : الأصح المنع] (6) .
-منها: إذا أذن له الولي في البيع هل يباشره؟ فيه خلاف، قلت: الأصح المنع.
-ومنها: إذا أذن له في النكاح فطريقان، قلت: أصحهما: الجواز.
-ومنها: إذا منعنا تدبير الصبي ووصيته ففيها من المبذر خلاف، [والله أعلم] [6] .
(1) في (ق) :"باب".
(2) في (ن) :"لفقد".
(3) في (ن) و (ق) :"قيمة".
(4) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 184) .
(5) القائل: هو ابن الملقن.
(6) من (ن) .