-منها: [ما] [1] لو قال لزوجته: إن حضت فأنتِ طالق، وهي في الحيض لم تطلق، قال الإمام: والسبب فيه أن الشرط يستدعي استئنافًا، وبقية الشيء لا يكون استئنافًا فيه لسانًا ولا عرفًا.
-ومنها: لو قال: إذا أدركت الثمار فأنت طالق، وهي مدركة لم تطلق بذلك، بل لا بد من إدراك مستأنف.
فائدة [2] : العرف الخاص [3] هل يلحق بالعرف العام [4] ؟ فيه خلاف وبيانه بصور:
-منها: لو جرت عادة قوم في [5] استعمال لفظ"الحرام"في الطلاق، فهل ينزل منزلة الطلاق حتى يقع من غير نية؟ فيه خلاف.
قلت: أفتى القفال والقاضي بتنزيله منزلته، وبه جزم في"التهذيب"لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم.
-ومنها: مهر السر والعلانية، الأظهر: أن الصداق ما عقد به العقد [6] .
-ومنها: لو جرت عادة قوم بالانتفاع بالمرهون، فهل ينزل ذلك منزلة الشرط
(1) من (ق) .
(2) في (ق) :"قاعدة".
(3) في (ق) :"الحاصل".
(4) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 209) ،"الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 50) ،"الأشباه والنظائر"للسيوطي (1/ 229) ،"الأشباه والنظائر"لابن نجيم (1/ 97) ،"قواعد ابن عبد السلام" (2/ 219) ،"قواعد ابن رجب" (2/ 557 - 566) ،"قواعد العلائي" (2/ 422) ،"قواعد الزركشي" (2/ 377) ،"القواعد الفقهية"للندوي (ص: 136) .
(5) في (ق) :"من".
(6) وقيل: يسقط المهر المسمى ويجب مهر المثل.