فهرس الكتاب

الصفحة 945 من 1088

حتى يبطل الرهن؟ فيه خلاف، والإمام بناه على [مهر] [1] السر والعلانية.

-ومنها: لو جرت عادة قوم أن [2] يحفظوا زرعهم ليلًا ومواشيهم نهارًا، فهل ينزل منزلة العام [3] ؟ وفي العكس من ذلك وجهان، أصحهما: نعم.

-ومنها: لو جرت عادة مقترض أنه يرد أكثر مما أخذ، فهل ينزل ذلك منزلة الشرط؟ فيه خلاف كما في قطع [الثمار] [4] .

وبقي مسائل:

-منها: إذا أحصره [5] السلطان ظلمًا أو بدين لا يتمكن من أدائه، ففي جواز التحللُّ طريقان، أصحهما -وبه قال العراقيون-: القطع بالجواز كالحصر العام، [والثاني] [6] ، وبه قال المراوزة: أن المسألة [7] على قولين، أصحهما هذا.

-ومنها: إذا رأى هلال رمضان ببلد لا يلزمه حكم [8] البلد البعيد في الأصح، و [هل يضبط] [9] البعيد بمسافة القصر أو يختلف باختلاف المطالع؟ فيه خلاف.

قلت: الثاني أصح عند النووي، والأول أصح في"المحرر".

-ومنها: إذا كانت عادة المرأة في الحيض -إما الغالب أو نحوه- أقل من

(1) من (ن) .

(2) في (ن) و (ق) :"أنهم".

(3) يعني: العرف العام.

(4) سقطت من (ق) .

(5) في (ن) :"حضره".

(6) سقطت من (ق) .

(7) في (ن) :"لأن المسلم".

(8) في (ن) :"لا يلزم حكمه".

(9) من (ك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت