حتى يبطل الرهن؟ فيه خلاف، والإمام بناه على [مهر] [1] السر والعلانية.
-ومنها: لو جرت عادة قوم أن [2] يحفظوا زرعهم ليلًا ومواشيهم نهارًا، فهل ينزل منزلة العام [3] ؟ وفي العكس من ذلك وجهان، أصحهما: نعم.
-ومنها: لو جرت عادة مقترض أنه يرد أكثر مما أخذ، فهل ينزل ذلك منزلة الشرط؟ فيه خلاف كما في قطع [الثمار] [4] .
وبقي مسائل:
-منها: إذا أحصره [5] السلطان ظلمًا أو بدين لا يتمكن من أدائه، ففي جواز التحللُّ طريقان، أصحهما -وبه قال العراقيون-: القطع بالجواز كالحصر العام، [والثاني] [6] ، وبه قال المراوزة: أن المسألة [7] على قولين، أصحهما هذا.
-ومنها: إذا رأى هلال رمضان ببلد لا يلزمه حكم [8] البلد البعيد في الأصح، و [هل يضبط] [9] البعيد بمسافة القصر أو يختلف باختلاف المطالع؟ فيه خلاف.
قلت: الثاني أصح عند النووي، والأول أصح في"المحرر".
-ومنها: إذا كانت عادة المرأة في الحيض -إما الغالب أو نحوه- أقل من
(1) من (ن) .
(2) في (ن) و (ق) :"أنهم".
(3) يعني: العرف العام.
(4) سقطت من (ق) .
(5) في (ن) :"حضره".
(6) سقطت من (ق) .
(7) في (ن) :"لأن المسلم".
(8) في (ن) :"لا يلزم حكمه".
(9) من (ك) .